الشيخ محمد آصف المحسني
301
الأحاديث المعتبرة في جامع أحاديث الشيعة
بغيره ، ولعلّ المراد بالجملة الأولى باعتبار أعماله اللاحقة بها في الدّنيا ، أو باعتبار تكوّن نطفته من الحرام كما في الزنا ، أو في رمضان أو الإحرام أو الاعتكاف في المسجد ، أو تحقّق النطفة من المأكول الحرام أو من الطينة الوسخة ، فإنّ كلّ ذلك مقتضية ( لا علّة تامّة ) للشقاوة والعصيان . وفيه : ما شاء اللّه كان ، وما لم يشأ لم يكن ، هي قاعدة عقليّة قطعيّة وبناء عال في التوحيد الفاعلي للحقّ جلّت عظمته ، فيا من يفعل ما يشاء ولا يفعل ما يشاء أحد غيره . 6 - ما ورد في فضل العقل ولزوم طاعته . . ( 369 ) المذكورة برقم 1 ، بسند الكافي والأمالي ، 16 ، بسند الكافي والعلل وسند العيون الثاني ، معتبرة سندا . وأمّا المذكورة برقم 24 فالراوي الأوّل ( بريد الرزاز ) لم أجده في الرجال . وفي نسخة يزيد وقيل زيد الزراد وكلاهما مجهولان . 7 - ما ورد من الأمر بالحذر من عرض الأعمال . . ( 395 ) المذكورة برقم 6 و 19 ، بناء على انصراف يعقوب بن شعيب إلى حفيد ميثم للانصراف ، معتبرة سندا . 8 - وجوب اجتناب اللّذات والشهوات المحرّمة ( 406 ) المذكورة برقم 7 ، معتبرة سندا . وأمّا المذكورة برقم 4 ، وهي قطعة من رواية طويلة رواها علي بن أسباط الثقة عنهم عليهم السّلام فإن كان الإمام الذي يروى عنه عليه السّلام داخلا في ضمير الجمع فهي معتبرة سندا ، وإن كان المراد الأئمّة الماضين فهي مضمرة ، ويحتمل أنّه جمعه من إمام زمانه وسائر الأئمّة السابقين وجمع الجميع في رواية واحدة فهي أيضا مرسلة غير معتبرة ، لاشتباه المسند بالمرسلات ، ويؤيّد الاحتمال الثاني ما رواه النوري نقلا عن الأمالي عن علي بن