الشيخ محمد آصف المحسني
370
مشرعة بحار الأنوار
4 بناء على أن سيفا هو ابن عميرة الثقة 8 ، 9 ، 14 ، 22 ، 26 ، 32 ، 41 ، 51 ، 101 . واعلم أن عقوق الوالدين من المحرمات وحرمتها من المسلمات القطعية . وانما الكلام في حقوقهما الواجبة شرعاً على الأولاد وقد تعرض لها المقدس الأردبيلي مفصلًا ونقل كلام الشهيد الأول من قواعده كما في ص 35 وما بعدها من الباب ، وحيث انا ذكرنا بحثه في كتابنا حدود الشريعة ج 2 في مادة العقوق لم نتعرض لها هنا والله الموفق . الباب 3 : صلة الرحم واعانتهم والاحسان إليهم . . . ( 71 : 87 ) فيه آيات وأكثر من 110 رواية معتبرتها سنداً ما ذكرت بأرقام 9 ، 13 و 15 لثلاثة أسانيدها و 43 ، 44 ، 73 ، 76 ، 78 ، 79 ، 85 ، 90 ، 91 ، 92 ، 98 ، 99 ، 101 ، 108 و 109 . ولاحظ آراء العلماء في ص 108 و 118 ولاحظ حدود الشريعة ج 2 مادة قطع صلة الرحم . الباب 4 : العشرة مع المماليك والخدم ( 71 : 139 ) فيه روايات سادستها معتبرة سنداً . الباب 5 : وجوب طاعة المملوك للمولى . . . ( 71 : 144 ) فيه روايات غير معتبرة سنداً . ومثله الباب 6 . الباب 7 : حمل المتاع للأهل ( 71 : 147 ) فيه روايات غير معتبرة سوى أوليها . واما الباب 8 فلا رواية معتبرة فيه . الباب 9 : حق الجار ( 71 : 150 ) فيه روايات تاسعتها معتبرة سنداً .