الشيخ محمد آصف المحسني

234

مشرعة بحار الأنوار

هذه التعليقة . 1 - الرواية السادسة وان كانت معتبرة سنداً لكن متنها يدل على جواز قتل الراضي بالقتل ولا قائل له في الفقه ولابد من رده إلى الراوي الأول اي عبد السلام الهروي . 2 - نقل المؤلّف العلّامة ( رحمه الله ) رواية برقم 168 عن الكافي عن العدة عن أحمد بن محمد عن علي الحسن التيمي . لكن كلمة العدة غير مذكورة في الكافي ( 4 : 243 ) وانما زادها المؤلّف من جهة ان الكليني لا يروي عن أحمد بن محمد البرقي أو الأشعري من دون وساطة العدة أو محمد بن يحيى ، ولكن الظاهر أن المراد بأحمد بن محمد هو العاصمي وهو شيخ الكليني فلا معنى للتصرف المذكور . نعم للمؤلّف تصرف ثان وهو تبديل الميثمي المذكور في الكافي بالتيمي ، وهذا التصرف لا بأس به كما يظهر من الكتب الرجالية . واعلم أن مثل هذه المباحث في الاسناد كثيرة لكننا لم نتعرض لها في الاسناد غير المعتبرة . 3 - في حسنة الثمالي أو موثقته عن السجاد عن أبيه عن جده عن رسول الله ( ص ) : الأئمة من بعدي اثنا عشر ، أولهم أنت يا علي وآخرهم القائم الذي يفتح الله تعالى ذكره على يديه مشارق الأرض ومغاربها . ( 52 : 378 ) .