الشيخ محمد آصف المحسني

210

مشرعة بحار الأنوار

وهذا الوجه غير مفهوم لي فان الطلب لا يقع على الاسم ، بل على وجود المسمى وهو قد اخبر به ، وبالجملة التأكيد في الروايات على المنع عن الاسم وشدة تحريمه لا نفهم له وجها بالنسبة إلى اعصارنا ، ففي صحيح علي بن رئاب عن الصادق ( ع ) : صاحب هذا الامر رجل لا يسميه باسمه إلّا كافر ( 51 : 33 ) . ولو أفتى أحد بان المفهوم من هذا التشديد هو فرض الخوف منه على الأئمة ( عليهم السلام ) أو على شخص ولي العصر فلا يحرم اسمه في مثل اعصارنا لم يكن عندي بملوم ، وقد كنيالعسكري ( ع ) في بعض الروايات بابي محمد . الباب 4 : صفاته وعلاماته ونسبه صلوات الله عليه ( 51 : 34 ) فيه 33 رواية والمعتبرة منها ما ذكرت برقم 8 ، 12 و 17 . وما ذكر برقم 7 و 8 يدل على أن بعض الأئمة لم يقتل بالسيف والسم ، بل مات حتف انفه وقد تقدم هذا البحث . الباب 5 : الآيات المأولة بقيام القائم ( ع ) ( 51 : 44 ) فيه 66 رواية والمعتبرة منها ما ذكرت برقم 25 وهي صحيحة ابن رئاب عن الصادق ( ع ) أنه قال في قوله تعالى : يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آياتِ رَبِّكَ لا يَنْفَعُ نَفْساً إِيمانُها لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ : الآيات هم الأئمة ، والآية المنتظر وهو القائم فيومئذٍ لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن آمنت من قبل قيامه بالسيف وإن آمنت بمن تقدمه من آبائه . ( 51 : 51 ) . أقول : والأولى رد علمها إلى قائلها ، ولا يتيسر للمحقق الحكم بعدم قبول التوبة حين ظهور المهدي عجل الله فرجه .