الشيخ محمد آصف المحسني
186
مشرعة بحار الأنوار
نادراً فهو على عهدة المطالعين المحققين . 3 - إذا لم توجد رواية معتبرة على وفاة الكاظم ( ع ) بالسم فتكفي الروايات غير المعتبرة المذكورة في الباب بعد قيام شهرة قوية عليها في الأمصار والاعصار بين الشيعة ، فلاحظ . ثم القطع بموته في الجملة يبطل مذهب الواقفة لا محالة ، مضافا إلى النصوص الكثيرة القطعية الدالة على تحديد خلفاء النبي ( ص ) بالاثني عشر من طريق أهل السنة والشيعة . واعلم أن مدلول صحيحة الكافي عن علي بن جعفر ( رحمه الله ) ان الذي سعى بالكاظم عند الجبار العباسي ( هارون ) هو محمد بن إسماعيل بن جعفر دون علي بن إسماعيل ودون محمد بن جعفر ( ع ) وهي طويلة فلاحظها فيالكافي في الجزء الأول ص 485 . 4 - في رواية غير معتبرة سنداً ومصدرا عن الرضا ( ع ) : اني طلقت أم فروة بنت إسحاق في رجب بعد موت أبي بيوم ، قلت له : جعلت فداك طلقتها وقد علمت بموت أبي الحسن ؟ قال نعم . ( 48 : 235 ) . أقول : الزوجية كالرئاسة والوكالة وجملة من الاعتبارات العقلائية تبطل بالموت ، فلا معنى للطلاق بعد موت الزوج ، واحتمال انه من خصائصهم ( عليهم السلام ) كما عن المؤلّف ضعيف ، ومنه يظهر حال ما ورد بسند غير معتبر في طلاق بعض زوجات الرسول ( ص ) بعد وفاته ، وقد مر توجيهه في بعض الروايات غير المعتبرة . ولم نؤمر بحمل الكلام على محامل بعيدة ، بل نرد الرواية إلى من صدرت منه .