الشيخ محمد آصف المحسني
13
مشرعة بحار الأنوار
المسلّم شهادة أمير المؤمنين والحسنين وموسى بن جعفر ، كما اختاره الشيخ المفيد ( رحمه الله ) ، واما البقية فلا دليل على قتلهم بالسم وغيره ، نعم قال الشيخ المذكور : ويقوى في النفس امر الرضا ( ع ) وان كان فيه شك . واما رد المؤلّف عليه فهو ضعيف فلاحظ ( 27 : 215 إلى 217 ) الباب 10 : ذم مبغضهم وانه كافر حلال الدم وثواب اللعن على أعدائهم ( 27 : 218 ) فيه 62 رواية بعضها معتبر كما في رقم 39 ، 41 بل و 10 على وجه . لكن الروايات الكثيرة المذكورة وغيرها كافية في اثبات كفر النواصب ولابد لتحقيق المسألة وحدودها من الرجوع إلى الفقه ، والله أعلم . الباب 11 : عقاب من قتل نبياً أو اماماً وانه لا يقتلهم إلّا ولد زنا ( 27 : 239 ) فيه 7 روايات غير معتبرة الأسانيد . لكن خلود قاتل النبي أو الامام المنصوب من قبل الله عمداً لا يحتاج إلى رواية ، بل هو ثابت بارتكاز المتشرعة ، وأما تحتم كون القاتل ولد زنا فهو محتمل وان لم أجد عليه أيضاً حديثاً معتبراً على العجالة بعد ضعف روايات الباب سنداً « 1 » . وبالغ الشيخ الصدوق ( رحمه الله ) بعد حكمه بخلود قتلة الأنبياء والأئمة ( عليهم السلام ) في أسفل درك من النار حيث قال : ومن اعتقد فيهم غير ما ذكرناه فليس عندنا من دين الله على شيء ( 27 : 241 ) .
--> ( 1 ) - نعم في معتبرة عبد الخالق المنقول عن كامل الزيارات عن الصادق ( ع ) : كان قاتل الحسين بن علي ولد زنا وقاتل يحيى بن زكريا ولد زنا ( 44 : 303 )