الشيخ محمد آصف المحسني
95
معجم الأحاديث المعتبرة
العبّاس فأخبره وسأله أن يجعل الأمر اليه فجعله اليه . « 1 » أقول : تعوير البئر تطميمه . [ 0 / 4 ] وعن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم وحماد عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في تزويج أم كلثوم فقال : ان ذلك فرج غصبناه . « 2 » أقول : الظاهران الغصب باعتبار عدم الرضا الابتدا انى والتهديد الأوّل ويبعد كل البعد بطلان العقد وتحقق الزنا وصبر أمير المؤمنين عليه السلام عليه فإنّه غير معقول بالنسبة اليه عليه السلام . [ 9957 / 5 ] الفقيه والتهذيب : عن الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أمر رجلا أن يزوّجه امرأة من أهل البصرة من بني تميم فزوجه امرأة من أهل الكوفة من بني تميم ؟ قال : خالف أمره وعلى المأمور نصف الصداق لأهل المرأة ولا عدة عليها ولا ميراث بينهما ، فقال بعض من حضره فان أمره أن يزوّجه امرأة ولم يُسَمٌّ أرضاً ولا قبيلة ثم جحد الآمر أن يكون أَمَرَه بذلك بعد مازوّجه ؟ فقال : ان كان للمأمور بينة انه كان أَمَرَه أن يزوّجه بزوجة كان الصداق على الآمر وان لم يكن له بينة ، كان الصداق على المأمور لأهل المرأة ولا ميراث بينهما ولا عدة عليها ولها نصف الصداق ان كان فرض لها صداقا ( وان لم يكن سَمَّى لها صداقا فلا شيء لها ) . « 3 » وفي الوسائل : ورواه الشيخ في موضع آخر مع الزيادة . ولاحظ الباب 20 من هذه الأبواب . 7 - ولاية الجد للأب ومايتعلّق به [ 9958 / 1 ] الكافي : محمّد بن يحيى ( التهذيب ) عن أحمد بن محمّد عن علي بن الحكم عن علاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : إذا زوّج الرّجل ابنة ابنه فهو جايز على ابنه ولإبنه ايضاً أن يزوّجها ، فقلت : فان هوى أبوها رجلًا وجدّها رجلًا فقال : الجد أولى بنكاحها . « 4 »
--> ( 1 ) . الكافي : 5 / 346 . ( 2 ) . الكافي : 5 / 336 . ( 3 ) . الفقيه : 3 / 419 والتهذيب : 7 / 484 و 490 . ( 4 ) . الكافي : 5 / 395 والتهذيب : 7 / 390 .