الشيخ محمد آصف المحسني

81

معجم الأحاديث المعتبرة

( لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ ) « 1 » قيل من هم ؟ فقال : هم المملوكون من الرجال والنساء والصبيان الّذين لم يبلغوا يستأذنون عليكم عند هذه الثلاث العورات من بعد صلاة العشاء وهي العتمة ، وحين تضعون ثيابكم ، من الظهيرة ومن قبل صلاة الفجر ، ويدخل مملوككم ( وغلمانكم ) من بعد هذه الثلاث عورات بغير إذن إن شاؤوا . « 2 » [ 9913 / 4 ] الخصال : عن محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن أبي عبداللّه البرقي عن أبيه عن عليّ بن أسباط عن عمّه يعقوب بن سالم عن أبي بصير عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : الاستيذان ثلاثة أوّلهن يسمعون ، والثانية يحذرون ، والثالثة إن شاؤوا أذنوا وإن شاؤوا لم يفعلوا فيرجع المستأذن . « 3 » أقول : في وثاقة يعقوب وجهان . ( 50 ) حكم نظر الخصي [ 9914 / 1 ] الكافي : عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد عن عبداللّه بن جبلة عن عبد الملك بن عتبة النخعي قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام عن امّ الولد هل يصلح أن ينظر إليها خصيّ مولاها وهي تغتسل ؟ قال : لا يحلّ ذلك . « 4 » [ 9915 / 2 ] الكافي : عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمّد بن إسحاق قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام قلت : يكون للرجل الخصيّ يدخل على نسائه فيناولهنّ الوضوء فيرى شعورهنّ ؟ قال : لا . « 5 » ورواه في التهذيبين عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن أحمد بن إسحاق . أقول : والظاهر أنّ أحمد بن إسحاق سهو فإنّ الصدوق أيضا رواه بسند ضعيف عن محمّد بن إسحاق بن عمار . « 6 »

--> ( 1 ) . النور : 58 . ( 2 ) . الكافي : 5 / 530 . ( 3 ) . الخصال : 91 . ( 4 ) . الكافي : 5 / 532 . ( 5 ) . الكافي : 5 / 532 ، التهذيب : 7 / 480 ، الاستبصار : 3 / 252 . ( 6 ) . الفقيه : 3 / 300 .