الشيخ محمد آصف المحسني

69

معجم الأحاديث المعتبرة

[ 0 / 2 ] الفقيه : وروى الحسن بن محبوب عن عبداللّه بن سنان عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : ليس للمرأة مع زوجها أمر ( أمر مع زوجها - كا ) في عتق ولاصدقة ولاتدبير ولاهبة ولانذر في مالها إلّا بإذن زوجها إلّا في ( حجّ أو - فقيه ) زكاة أو برّ والديها أو صلة قرابتها . ورواه في الكافي عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب . « 1 » وإذ احملناه على الاستحباب لا يكون مخالفا لتسلط المالك على ماله . [ 9870 / 3 ] الفقيه : وروى الحسن بن محبوب عن مالك بن عطيّة عن سليمان بن خالد عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إنّ قوماً أتوا رسول اللّه صلى الله عليه وآله فقالوا : يا رسول اللّه ، إنّا رأينا أُناساً يسجد بعضهم لبعض ، فقال رسول اللّه صلى الله عليه وآله : لو كنت آمراً ( أمرت - كا ) أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها . ورواه في الكافي عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب . « 2 » أقول : والمتن لا يخلو عن شيء إذ لم يوجد دليل معتبر على سجدة الناس بعضهم لبعضهم في زمانه صلى الله عليه وآله . [ 9871 / 4 ] الكافي : عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن سيف بن عميرة عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إذا صلّت المرأة خمساً وصامت شهراً وأطاعت زوجها وعرفت حقّ عليّ عليه السلام فلتدخل من أيّ أبواب الجنّة شاءت . « 3 » أقول : تحمل الإطاعة على ما يجب عليها من حقوق الزوج . [ 9872 / 5 ] الكافي : عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعاً عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن الوليد بن صبيح عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه وآله : أيّ امرأة تطيّبت ثمّ خرجت من بيتها فهي تلعن حتى ترجع إلى بيتها متى مارجعت . « 4 » ورواه الصدوق في عقاب الأعمال عن أبيه عن سعد بن عبداللّه عن يعقوب بن يزيد عن

--> ( 1 ) . الفقيه : 3 / 277 ، الكافي : 5 / 514 . ( 2 ) . الفقيه : 3 / 277 ، الكافي : 5 / 507 - 508 . ( 3 ) . الكافي : 5 / 555 . ( 4 ) . الكافي : 5 / 518 - 519 ، عقاب الأعمال : 259 .