الشيخ محمد آصف المحسني
65
معجم الأحاديث المعتبرة
[ 9859 / 3 ] الفقيه : عن عبيداللّه بن عليّ الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إنّى أكره الجنابة حين تصفرّ الشمس وحين تطلع وهي صفراء . « 1 » أقول : تدل جملة من الروايات على كراهة الجماع في أوّل الشهر ووسطه وسند كل واحدة منهاو ان كان ضعيفا سوى واحدة منهما لكن المجموع يمكن الاعتماد عليه فلاحظ الوسائل وكذا تدل على التستر من صبي وغيره . [ 0 / 4 ] الخصال : في حديث الأربعمائة : إذا أراد أحدكم أن يأتي أهله فليتوقّ أوّل الأهلّة وأنصاف الشهور ، فإنّ الشيطان يطلب الولد في هذين الوقتين ، والشياطين يطلبون الشرك . « 2 » ( 34 ) لمس النساء هو الجماع [ 9860 / 1 ] الكافي : عن عليّ أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سألته عن قول اللّه عزّوجلّ : ( أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ ) « 3 » فقال : هو الجماع ولكن اللّه ستير يحبّ الستر فلم يسمّ كما تسمّون . « 4 » [ 9861 / 2 ] التهذيب : عن الحسن بن محبوب عن عبداللّه بن سنان عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : ملامسة النساء هي ( هو - كا ) الإيقاع بهنّ . « 5 » ورواه في الكافي عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب . ( 35 ) لزوم وطء الزوجة الشابة في أربعة اشهر [ 9862 / 1 ] الفقيه والتهذيب : عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن الرضا عليه السلام أنّه سأله عن ( ال - فقيه ) رجل تكون عنده المرأة الشابّة فيمسك عنها الأشهر والسنة لايقربها ، ليس يريد الإضرار بها ، يكون لهم مصيبة ( أ - يب ) يكون في ذلك آثماً ؟ قال : إذا تركها أربعة أشهر ، كان آثماً بعد ذلك . « 6 »
--> ( 1 ) . الفقيه : 1 / 47 . ( 2 ) . الخصال : 637 . ( 3 ) . المائدة : 6 . ( 4 ) . الكافي : 5 / 555 . ( 5 ) . التهذيب : 7 / 461 - 462 ، الكافي : 6 / 109 . ( 6 ) . الفقيه : 3 / 256 ، التهذيب : 7 / 412 .