الشيخ محمد آصف المحسني
60
معجم الأحاديث المعتبرة
بعد أن تكون قد نكحت رجلًا قبله . « 1 » ورواه في التهذيبين عن الكليني . أقول : يدلّ الحديث على أن المرأة الفاقدة للبكارة حسب الخلقة أو الوثبة أو الإزالة بيدها أو بيدغيرها سهواً أو عمداً أو بدخول محرّم أو شبهةً أو بغير ذلك تحتاج في نكاحها إلى اذن وليها . نعم اطلاق الحديث يدل على أن التزويج وحده يسقط اذن الولي في نكاحها الجديد بعد الطلاق وان لم يدخل بها وكانت باكرة بعد . [ 9845 / 2 ] الكافي : عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن الفضيل بن يسار ومحمّد بن مسلم وزرارة بن أعين وبريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام قال : المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولّى عليها ( إنّ - كا ، يب ) تزويجها بغير وليّ جائز . « 2 » ورواه الصدوق في الفقيه عن الفضيل بن يسار ومحمّد بن مسلم وزرارة وبريد . ورواه في التهذيب عن الكليني لكن المعتبر هو طريق الصدوق إلى زرارة فقط ويأتي ما يتعلق ايضاً في الباب الثالث من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد . قوله : ملكت نفسها محتاج إلى تفسير فان له ثمرة مهمة في الفقه . ( 27 ) لا يجوز الدخول قبل تسع سنين وما يتعلّق بذلك [ 9846 / 1 ] الكافي : عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه ومحمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد جميعاً عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : قال : إذا تزوّج الرجل الجارية وهي صغيرة فلا يدخل بها حتى يأتي لها تسع سنين . « 3 » [ 9847 / 2 ] الخصال : عن محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد عن محمّد بن الحسن الصفّار عن يعقوب بن يزيد عن محمّد بن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن عبيداللّه بن عليّ الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : من وطأ امرأته قبل تسع سنين فأصابها عيب فهو ضامن . « 4 » أقول : هذا يدلّ على الحكم الوضعي وهو الضمان والذي قبله يدلّ على الحكم
--> ( 1 ) . الكافي : 5 / 392 ، التهذيب : 7 / 377 ، الاستبصار : 3 / 233 . ( 2 ) . الكافي : 5 / 391 ، الفقيه : 3 / 251 ، التهذيب : 7 / 377 . ( 3 ) . الكافي : 5 / 398 . ( 4 ) . الخصال : 420 - 421 .