الشيخ محمد آصف المحسني
50
معجم الأحاديث المعتبرة
الحكم المذكور وان ضعف سند كل واحدمنها لكن المجموع يكفى للاعتماد عليها في اثبات الحكم فلاحظ . [ 9816 / 2 ] الفقيه : وروي يعقوب بن يزيد عن الحسين بن بشار الواسطي قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام : إنّ لي قرابة قد خطب إلىَّ ( ابنتي - فقيه ) وفي خُلقه سوء ( شيء - كا ) ، فقال : لاتزوّجه إن كان سيّىء الخلق . « 1 » ورواه الكليني في الكافي عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن يعقوب بن يزيد . [ 9817 / 3 ] الكافي : عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن أبي أيّوب الخزّاز عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : سأله بعض أصحابنا عن الرجل المسلم تعجبه المرأة الحسناء أيصلح له أن يتزوّجها وهي مجنونة ؟ قال : لا ، ولكن ان كانت عنده أمة مجنونة فلا بأس بأن يطأها ولا يطلب ولدها . « 2 » ( 14 ) حكم الجمع بين الاثنتين من ولد فاطمة عليها السلام [ 9818 / 1 ] العلل : خدّثنا محمّد بن عليّ ماجيلويه عن محمّدبن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن حمّاد قال : سمعت أباعبداللّه عليه السلام يقول : لايحلّ لأحد أن يجمع بين الاثنتين من ولد فاطمة عليها السلام ، إنّ ذلك يبلغها فيشقّ عليها قال : قلت : يبلغها ؟ قال : أي واللّه . « 3 » عنوان المشقة لا سيما إلى المنتقلين إلى البرزخ - ليس من المحرمات ، بل وكذا بالنسبة إلى الاحياء فان خدمة البيت تشق عليّ الصديقة الطاهرة في بيت أمير المؤمنين سلام اللّه عليهما ولم يجب شرعا رفعها عليه وعلى سائر الأزواج . نعم المحرم هو ايذاء فاطمة عليها السلام بخصوصها وايذاء كلّ المؤمنين والمومنات . فلسان الحديث لسان الكراهة إلّا أن يدعى ظهورعدم الحلية في خصوص الحرمة وعدم استفادة الكراهة منه وبالجلمة مضمون الرواية داخل في الكبرى : لو كان لبان . يعنى لو كان
--> ( 1 ) . الفقيه : 3 / 259 ، الكافي : 5 / 563 . ( 2 ) . الكافي : 5 / 354 . ( 3 ) . علل الشرائع : 2 / 315 ، جامع الأحاديث : 25 / 121 .