الشيخ محمد آصف المحسني
20
معجم الأحاديث المعتبرة
66 - كتاب الظهار 1 - من قال لزوجته : أنت عليّ كظهر أمّي حرم عليه وطئوها 337 2 - اعتبار الطهر والشاهدين في الظهار 339 3 - اعتبار القصد فيه 339 4 - هو في كلّ ذي محرم 340 5 - هو من كل ذي محرم 340 6 - لاظهار قبل التزوّج 341 7 - لاظهار بقصد الحلف أو ارضاء الغير 341 8 - لاظهار في غضب 343 9 - لاظهار قبل الدخول 343 10 - وجوب الكفارة على المظاهر بالوطء ومايتعلّق بها 343 11 - الظهار يقع من الحرة والأمة زوجة كانت أو مملوكة 345 12 - الظهار يقع من العبد وعليه نصف الكفارة صوم الشهر وليس عليه عتق 346 13 - من ظاهر من امرأة واحدة مرّات فعليه لكلّ ظهار كفّارة 346 14 - من ظاهر من نساء متعددة وجب عليه لكل واحدة كفارة 347 15 - إذا جامع المظاهر عالما قبل الكفارة لزمه كفارة أخرى 347 16 - جواز تعليق الظهار على الوطء وعدم وقوع الظهار قبله 348 17 - جبر المظاهر بعد ثلاثة أشهر على الكفارة أو الطلاق 349 18 - التتابع في صوم كفارة الظهار 349 67 - كتاب الايلاء 1 - المولى يجبر على أحد الأمرين بعد المدة 351 2 - لاايلاء قبل الدخول ولا في الأمة ولافي المتعة 352 3 - الايقاف أربعة أشهر من بعد المرافعة وكذا الطلاق 353