الشيخ محمد آصف المحسني

72

معجم الأحاديث المعتبرة

أقول : الظاهر سقوط كلمة ( أبو بصير ) عن سند الكافي . [ 8368 / 8 ] وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام إنّه كرّه عقد شراك النعل وآخذ نعل أحدهم وحلّ شراكها . « 1 » [ 8369 / 9 ] وعن أحمد بن محمّد الكوفي عن علي بن الحسن التيمي عن عبّاس بن عامر عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : كنت مع أبي عبد الله عليه السلام فدخل على رجل فخلع نعله ثم قال : إخلعوا نعالكم ، فإن النعل إذا خلعت استراحت القدمان . « 2 » ( 12 ) حكم المشي في حذاء واحد أو نعل واحد [ 8370 / 1 ] الكافي : محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تمش في حذاء واحد قلت : ولِمَ ؟ قال : لأنّه إن أصابك مَسٌّ من الشيطان لم يَكَدْ يفارقك إلّا ما شاء الله . « 3 » [ 8371 / 2 ] وعنه عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : من مشى فيحذاء واحد فأصابه مسّ من الشيطان لم يدعه إلّا ماشاءالله . « 4 » [ 8372 / 3 ] وعن العدّة عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن يعقوب السراج قال : كنا نمشي مع أبي عبد الله عليه السلام وهو يريدان يُعَزّي ذا قرابة له بمولود له فانقطع شِسْع نعل أبي عبد الله فتناول نعله من رجله ثم مشى حافياً فنظر إليه ابن أبي يعفور فخلع نعل نفسه من رجله وخلع الشِّسْع منها وناوله أبا عبد الله عليه السلام فأعرض منه كهيئة الْمُغْضَب ثم أبى أن يقبله ثم قال : ألا أنّ صاحب المصيبة أولى بالصبر عليه فمشى حافياً حتى دخل على الرجل الذي أتاه ليعزّيه . « 5 »

--> ( 1 ) . الكافي : 6 / 464 . ( 2 ) . المصدر . ( 3 ) . الكافي : 6 / 467 وجامع الأحاديث : 21 / 455 . ( 4 ) . الكافي : 6 / 468 . ( 5 ) . الكافي : 6 / 464 .