الشيخ محمد آصف المحسني

433

معجم الأحاديث المعتبرة

بن حميد عن أبي بصير قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : إنّ الناس أكلوا لحوم دوابّهم يوم خيبر ، فأمر رسول اللّه صلى الله عليه وآله بأكفاء قدورهم ، ونهاهم عن ذلك ولم يحرّمها . « 1 » ويأتي ما يدل عليه . قلت : الحكم هو جواز الأكل . ( 4 ) حكم لحوم الخيل والبغال وذي حمة [ 9509 / 1 ] التهذيبان : عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن البرقي عن سعد بن سعد عن الرضا عليه السلام قال : سألته عن لحوم البراذين والخيل والبغال ، فقال : لا تأكلها . « 2 » [ 9510 / 2 ] وعن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام انه سئل عن سباع الطير والوحش حتى ذكر له القنافذ والوطواط والحمير والبغال والخيل ، فقال : ليس الحرام إلّاما حرّم اللّه في كتابه ( العزيز - صا ) ، وقد نهى رسول اللّه صلى الله عليه وآله يوم خيبر عن أكل لحوم الحمير ، وإنّما نهاهم من أجل ظهورهم أن يفنوه ، وليست الحمر بحرام ، ثمّ قال : إقرأ هذه الآية « قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ » . « 3 » « 4 » [ 9511 / 4 ] الكافي : عن محمّد بن يحيى ( التهذيب ) عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبداللّه عليه السلام أنّه كره أكل كلّ ذي حمة . « 5 » الحمة - بالتخفيف - : السّم ، لاحظ الباب السابق . ( 5 ) حكم أكل الغراب [ 9512 / 1 ] التهذيبان : عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن ( عثمان - صا ) عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام أنّه قال : إنّ أكل الغراب ليس بحرام ، إنّما الحرام ما حرّمه ( حرّم - صا )

--> ( 1 ) . التهذيب : 9 / 41 ، الاستبصار : 4 / 73 - 74 ، جامع الأحاديث : 28 / 220 . ( 2 ) . التهذيب : 9 / 42 ، الاستبصار : 4 / 74 ، جامع الأحاديث : 28 / 222 . ( 3 ) . الأنعام : 145 . ( 4 ) . التهذيب : 9 / 42 ، الاستبصار : 4 / 74 - 75 . ( 5 ) . الكافي : 6 / 245 ، التهذيب : 9 / 40 .