الشيخ محمد آصف المحسني
430
معجم الأحاديث المعتبرة
بالأرنب فكرهها ولم يحرّمها . « 1 » أقول : تقدم في الباب ( 11 ) في الكتاب السابق عن أبواب الذبائح حرمة أكل جملة من المحرمات في خبر الخصال . ( 2 ) حرمة جميع السباع وكل ذي ناب أو مخلب [ 9499 / 1 ] الكافي : عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ( التهذيب : الحسن ) بن محبوب عن داود بن فرقد عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : كلّ ذي ناب « 2 » من السباع ومخلب « 3 » من الطير حرام . « 4 » [ 9500 / 2 ] وعنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إنّ رسول صلى الله عليه وآله قال : كلّ ذي ناب من السباع ومخلب من الطير حرام ، وقال عليه السلام : لا تأكل من السباع شيئاً . ورواه في التهذيب عن الكليني . « 5 » [ 9501 / 3 ] الكافي : عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ( التهذيب : الحسن ) بن محبوب عن سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن المأكول من الطير والوحش ، فقال : حرمّ رسول اللّه صلى الله عليه وآله كلّ ذي مخلب من الطير وكلّ ذي ناب من الوحش ، ( ف - كا ) قلت : إنّ الناس يقولون : من السبع ، فقال لي : يا سماعة ، السبع كلّه حرام وإن كان سبعاً ( سبع - يب ) لاناب له ، وإنّما قال : رسول اللّه صلى الله عليه وآله هذا تفصيلًا ، وحرّم اللّه عزّوجلّ ورسوله صلى الله عليه وآله المسوخ جميعها ( جميعاً - يب ) ، فكل الآن من طير البرّ ما كانت ( كان - يب ) له حوصلة ، ومن طير الماء ما كان ( كانت - يب ) له قانصة كفانصة الحمام لا معدة كمعدة الإنسان ، وكلّ ما صفّ وهو ذو مخلب فهو حرام والصفيف كما يطير البازي والصقر والحدأة وما أشبه ذلك ، وكلّ مادفّ فهو حلال والحوصلة والقانصة يمتحن بها من الطير ما لا ( ما لم - يب ) يعرف طيرانه وكلّ طير مجهول . « 6 »
--> ( 1 ) . التهذيب : 9 / 43 . ( 2 ) . الناب : السنّ وقيل السنّ التي خلف الرباعية ( 3 ) . المخلب : ظفر السبع من الماشي والطائر . وقيل المخلب لما يصيد من الطير والظفر لما لايصيد . ( 4 ) . الكافي : 6 / 245244 ، التهذيب : 9 / 38 ، جامع الأحاديث : 28 / ( 5 ) . الكافي : 6 / 245 ، التهذيب : 9 / 38 - 39 . ( 6 ) . الكافي : 6 / 247 ، التهذيب : 9 / 16 - 17 ، جامع الأحاديث : 28 - 167 .