الشيخ محمد آصف المحسني
425
معجم الأحاديث المعتبرة
أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته من سمكة وثبت من نهر ( من الماء - صا ) فوقعت على الجدّ ( من النهر - كا ) فماتت ، هل يصلح ( أيصلح - يب ، ما ) أكلها ؟ قال : إن أخذتها قبل أن تموت ، ثمّ ماتت فكلها ، وإن ماتت ( من - كا ) قبل ان تأخذها فلا تأكلها . « 1 » ورواه في التهذيبين عن الكليني . والجد بالضم والتشديد شاطيء النهر وفي بعض النسخ الجذ وهو القطع لان الشاطي مقطوع من النهر كما قيل . [ 9489 / 2 ] التهذيبان : عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن القاسم بن بريد عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا تأكل ما نبذه الماء من الحيتان ، وما نضب الماء عنه . « 2 » [ 9490 / 3 ] الفقيه : وروى أبان عن زرارة قال : قلت له : سمكة ارتفعت فوقعت على الجدد فاضطربت حتى ماتت آكلها ؟ قال : نعم . « 3 » أقول : الحديث كالصريح في عدم اعتبار الأخذ حيّا من الماء . ( 20 ) حكم وقوع السمك وموته في الشبكة في الماء [ 9491 / 1 ] الكافي : عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن القاسم بن بريد عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل ينصب شبكة في الماء ، ثمّ يرجع إلى بيته ويتركها منصوبة يأتيها بعد ذلك وقد وقع فيها سمك فيمتن ( فيموتن - ئل ) ، فقال : ما عملت يده فلا بأس بأكل ما وقع فيها . « 4 » ورواه في التهذيبين عن الحسين بن سعيد بتفاوت ما . [ 9492 / 2 ] الفقيه : عن عبداللّه بن سنان عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سألته عن الحظيرة من القصب تجعل للحيتان في الماء فيدخلها الحيتان فيموت بعضها فيها ، قال : لا بأس . « 5 » أقول : مر ما يدل عليه في آخر الباب ( 17 ) ومحصول الروايات ان خروج السمك حيّا
--> ( 1 ) . الكافي : 6 / 218 ، التهذيب : 9 / 7 ، الاستبصار : 4 / 61 ، جامع الأحاديث : 28 / 143 . ( 2 ) . التهذيب : 9 / 7 ، الاستبصار : 4 / 60 ، جامع الأحاديث : 28 / 143 و 249 . ( 3 ) . الفقيه : 3 / 206 . ( 4 ) . الكافي : 6 / 217 - 218 ، التهذيب : 9 / 11 - 12 ، الاستبصار : 4 / 61 ، الفقيه : 3 / 206 ، الوسائل : 24 / 83 - 84 ، جامع الأحاديث : 28 / 144 - 145 . ( 5 ) . الفقيه : 3 / 207 .