الشيخ محمد آصف المحسني

421

معجم الأحاديث المعتبرة

محمّد بن حمران أنّهما سألا أبا عبداللّه عليه السلام عن ذبائح اليهود والنصارى والمجوس ، فقال : كل فقال بعضهم : إنّهم لايسمّون ! فقال : فإن حضرتموهم فلم يسمّوا فلا تأكلوا ، وقال : إذا غاب فكل . « 1 » [ 9473 / 18 ] وعنه ( عن الحسن - يب ) عن صفوان عن ابن مسكان عن محمّد الحلبي قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن ذبيحة أهل الكتاب ونسائهم ، فقال : لا بأس به . « 2 » [ 9474 / 19 ] وعنه عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن أبي عبداللّه عليه السلام وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنّهما قالا في ذبائح أهل الكتاب : فإذا شهدتموهم وقد سمّوا اسم اللّه فكلوا ذبائحهم ، وإن لم تشهدهم فلا تأكل ، وإن أتاك رجل مسلم فأخبرك أنّهم سمّوا فكل . « 3 » أقول : وهذا هو المختار كما سبق . [ 0 / 20 ] الفقيه : وروى عن الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام أنّه قال : لا يذبح لك اليهودي ولا النصراني أضحيتك الحديث . « 4 » ( 14 ) حكم ذبائح طوايف المسلمين والناصبي [ 9475 / 1 ] التهذيبان : عن الحسين بن سعيد عن الحسن بن يوسف ( عن يوسف - صا ، ئل ) بن عقيل عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : ذبيحة من دان بكلمة الإسلام وصام وصلّى لكم حلال إذا ذكر اسم اللّه عليه . « 5 » [ 9476 / 2 ] وعنه عن النضر بن سويد عن زرعة عن أبي بصير قال : سمعت أباعبداللّه عليه السلام يقول : ذبيحة الناصب لاتحلّ . « 6 » [ 9477 / 3 ] التهذيبان : عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ( عمر - صا ) بن اذينة عن حمران عن أبي جعفر عليه السلام قال : سمعته يقول : لا تأكل

--> ( 1 ) . التهذيب : 9 / 68 ، الاستبصار : 4 / 85 ، جامع الأحاديث : 28 / 130 . ( 2 ) . التهذيب : 9 / 68 ، الاستبصار : 4 / 85 ، جامع الأحاديث : 28 / 131 . ( 3 ) . التهذيب : 9 / 69 ، الاستبصار : 4 / 86 . ( 4 ) . الفقيه : 2 / 299 ، الوسائل : 24 / 65 . ( 5 ) . التهذيب : 9 / 71 ، الاستبصار : 4 / 88 ، الوسائل : 24 / 66 - 67 . ( 6 ) . التهذيب : 9 / 71 ، الاستبصار : 4 / 87 ، جامع الأحاديث : 28 / 116 .