الشيخ محمد آصف المحسني

380

معجم الأحاديث المعتبرة

عليه سلطان لأوجعت رأسه وقلت له : اللّه أحلّها لك فمن حرّمها عليك ، إنّه لم يزد على أن كذب فزعم أنّ ما أحلّ اللّه له حرام ولا يدخل عليه طلاق ولاكفّارة ، فقلت له : فقول اللّه عزّوجلّ : « يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضاتَ أَزْواجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ * قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلاكُمْ » فجعل عليه فيه الكفّارة ، فقال : إنّما حرّم عليه جاريته مارية وحلف أن لايقربها ، وانّماجعل عليه الكفّارة في الحلف ولم يجعل عليه في التحريم . « 1 » ( 20 ) لا شئ في الحلف على الغير ليفعلن كذا [ 9333 / 1 ] الكافي : عن محمّد بن يحيى ( التهذيبان ) عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن حفص وغير واحد من أصحابنا عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سئل عن الرجل يقسم على أخيه ، قال : ليس عليه شيء ، إنّما أراد إكرامه . « 2 » [ 9334 / 2 ] التهذيبان عن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن ابن ( أبي - ئل ) المغيرة عن ( عبداللّه - صا ) بن سنان عن عبد الرحمن بن أبي عبداللّه قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرجل يقسّم على الرجل في الطعام يأكل معه فلم يأكل ، هل عليه في ذلك كفّارة ؟ قال : لا . « 3 » ( 21 ) جواز الحلف كذباً للتوصّل إلى الحقّ [ 9335 / 1 ] الفقيه : وروى حمّاد بن عثمان عن محمّد بن الصباح قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : إنّ امّي تصدّقت عليَّ بنصيب لها في الدار ، فقلت لها : إنّ القضاة لا يجيزون هذا ولكن اكتبيه شرىً ( شراء ) ، فقالت : إصنع من ذلك ما بدا لك وكلّ ما ترى أن يسوغ لك فتوثقت فأراد بعض الورثة أن يستحلفني أنّي قد نقدتها الثمن ولم أنقدها شيئا فما ترى ؟ قال : فاحلف لهم . « 4 »

--> ( 1 ) . الفقيه : 3 / 356 ، جامع الأحاديث : 24 / 574 . أقول : في الحديث بحث . ( 2 ) . الكافي : 7 / 462 ، التهذيب : 8 / 294 ، الاستبصار : 4 / 41 ، جامع الأحاديث : 24 / 582 . ( 3 ) . التهذيب : 8 / 287 ، الاستبصار : 4 / 40 - 41 ، الوسائل : 23 / 279 - 280 ، جامع الأحاديث : 24 / 582 . ( 4 ) . الفقيه : 3 / 228 ، التهذيب : 8 / 278 ، جامع الأحاديث : 24 ، 584 .