الشيخ محمد آصف المحسني

374

معجم الأحاديث المعتبرة

[ 9313 / 2 ] التهذيب : عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد وفضالة عن أبان ( بن عثمان ) عن عبد الرحمن بن أبي عبداللّه عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إذا حلف الرجل على شيء والذي حلف إتيانه خير من تركه فليأت الذي هو خير ، ولاكفّارة عليه وإنّما ذلك من خطوات الشيطان . « 1 » ورواه أيضاً بسند الضعيف بمعلى بن محمد المذكور في الكافي . [ 9314 / 3 ] التهذيب : عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن أبي الحسن عليه السلام قال : إنّ أبي عليه السلام كان حلف عن بعض امّهات أولاده أن لا يسافر بها ، فإن سافر بها فعليه أن يعتق نسمة تبلغ مائة دينار ، فأخرجها معه وأمرني فاشتريت نسمة بمائة دينار فأعتقها . « 2 » [ 9315 / 4 ] الكافي : عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : كلّ يمين حلفت عليها لك فيها منفعة في أمر دين أو دنيا فلا شيء عليك فيها ، وإنّما تقع عليك الكفّارة فيما حلفت عليه فيما للّه معصية أن لاتفعله ثمّ تفعله . « 3 » [ 9316 / 5 ] الكافي : عن محمّد بن يحيى ( عن أحمد بن محمّد ) عن ابن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سمعت أبا عبداللّه عليه السلام يقول : ليس كلّ يمين فيها كفّارة ، أمّا ما كان منها ممّا أوجب اللّه عليك ان تفعله فحلفت أن لاتفعله ففعلت ، فليس عليك فيها الكفّارة . « 4 » ورواه في التهذيبين عن الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجّاج . [ 9317 / 6 ] الكافي : عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن القاسم بن بريد عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الأيمان والنذور واليمين التي هي للّه طاعة ؟ فقال : ما جعل للّه في طاعة فليقضه ، فإن جعل للّه شيئاً من ذلك ثمّ لم يفعله فليكفّر يمينه ، وأمّا ما كانت يمين في معصية فليس بشيء . « 5 »

--> ( 1 ) . التهذيب : 8 / 289 و 284 ، الكافي : 7 / 443 . ( 2 ) . التهذيب : 8 / 302 ، جامع الأحاديث : 24 / 567 . ( 3 ) . الكافي : 7 / 445 . ( 4 ) . الكافي : 7 / 445 ، التهذيب : 8 / 291 ، الاستبصار : 4 / 42 ، جامع الأحاديث : 24 / 575 و 578 . ( 5 ) . الكافي : 7 / 446 ، جامع الأحاديث : 24 / 577 .