الشيخ محمد آصف المحسني

370

معجم الأحاديث المعتبرة

أقول : مرّ في الباب السابق برقم ( 2 ) ما يدل على المقام . [ 9304 / 2 ] الفقيه : وروى ابن بكير عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : نمرّ بالمال على العُشّار فيطلبون منّا أن نحلف لهم ويخلّون سبيلنا ، ولايرضون منّا إلّابذلك ، قال : فاحلف لهم فهو أحلّ ( أحلى - خ ) من التمر والزبد . « 1 » [ 0 / 3 ] الكافي : ( محمّد بن يحيى - معلق ) و ( التهذيب ) عن أحمد بن محمّد عن إسماعيل بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سألته عن رجل حلف في قطيعة رحم ؟ فقال : قال رسول اللّه صلى الله عليه وآله : لانذر في معصية ، ولا يمين في قطيعة رحم ، قال : وسألته عن رجل أحلفه السلطان بالطلاق وغير ذلك فحلف ، قال : لاجناح عليه ، وسألته عن رجل يخاف على ماله من السلطان فيحلف لينجو به منه ( منهم - يب ) ؟ قال : لاجناح عليه ، وسألته هل يحلف الرجل على مال أخيه كما ( يحلف - يب ) على ماله ؟ قال : نعم . « 2 » [ 9305 / 4 ] الكافي : عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن معاوية بن وهب عن إسماعيل الجعفي قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : أمرّ بالعَشّار ومعي مال فيستحلفني ، فإن حلفت له تركني ، وإن لم أحلف له فتّشني وظلمني ؟ فقال : احلف له ، قلت : فإنّه يستحلفني بالطلاق ، فقال : احلف له ، فقلت : فإنّ المال لا يكون لي ، قال : فعن مال أخيك إنّ رسول اللّه صلى الله عليه وآله ردّ طلاق ابن عمر وقد طلّق امرأته ثلاثاً وهي حائض ، فلم ير ذلك رسول اللّه شيئاً . « 3 » ( 9 ) حكم النذر والحلف على عدم الاشتراء نسيئة أو لأهله [ 9306 / 1 ] الكافي : عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل قال : للّه عليَّ المشي إلى الكعبة إن اشتريت لأهلي شيئاً بنسيئة ، فقال : أيشقّ ذلك عليهم ؟ قال : نعم ، يشقّ عليهم أن لا يأخذ لهم شيئاً بنسيئة ، قال : فليأخذ لهم بنسيئة ، وليس عليه شيء . « 4 »

--> ( 1 ) . الفقيه : 3 / 230 ، جامع الأحاديث : 24 / 520 . ( 2 ) . الكافي : 7 / 440 ، التهذيب : 8 / 285 ، جامع الأحاديث : 24 / 557 . ( 3 ) . الكافي : 6 / 128 ، جامع الأحاديث : 24 / 520 . ( 4 ) . الكافي : 7 / 441 .