الشيخ محمد آصف المحسني

357

معجم الأحاديث المعتبرة

على اللّه ( هذا ) حجّة ولا لك أن يأجرك ولا يخلف عليك وقد بلغك أنّه يشرب الخمر فائتمنته ، فقال إسماعيل : يا أبت ، إنّي لم أره يشرب الخمر إنّما سمعت الناس يقولون ، فقال : يا بنيَّ ، إنّ اللّه عزّوجّل يقول في كتابه : « يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ » « 1 » يقول : يصدِّق اللّه ويصدِّق للمؤمنين فإذا شهد عندك المؤمنون فصدِّقهم ولا تأتمن شارب الخمر ، فإنّ اللّه عزّوجلّ يقول في كتابه : « وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ » « 2 » فأيّ سفيه أسفه من شارب الخمر إنّ شارب الخمر لايزوّج إذا خطب ، ولا يشفّع إذا شفع ، ولا يؤتمن على أمانة ، فمن ائتمنه على أمانة فاستهلكها لم يكن للّذي ائتمنه على اللّه أن يأجره ولايخلف عليه . « 3 » ( 5 ) وجوب أداء الأمانة [ 9283 / 1 ] الكافي : عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن خالد عن القاسم بن محمّد عن محمّد بن القاسم قال : سألت أبا الحسن ( يعنى - كا ) موسى عليه السلام عن رجل استودع رجلًا ( من مواليك - يب ج 7 ، صا ) مالًا له قيمة والرجل الذي عليه المال رجل من العرب يقدر على أن ( أنّه - صا ) لا يعطيه شيئاً ( ولا يقدر له على شيء - كا ، يب 6 ) و ( الرجل الذي استودعه - كا ، يب ج 6 ) ( المستودع رجل - يب ج 7 ، صا ) خبيث خارجي ( شيطان - يب ج 7 ، صا ) فلم أدع شيئاً ، فقال لي : قل له : ردّ ( ه - كا ) ( يردّ ماله - يب ج 6 ، يردّ - يب ج 7 ) عليه ، فإنه ائتمنه عليه بأمانة اللّه ( عزّوجّل - كا ، يب ج 6 ) قلت : فرجل اشترى من امرأة من ( بعض - يب ج 7 ) العباسيّين بعض قطائعهم ، فكتب عليها كتاباً ( ب - يب ج 6 ) ( أنّها - كا ، يب ج 6 ) قد قبضت المال ولم تقبضه فيعطيها المال أم يمنعها ؟ ( ف - يب ج 6 ) قال : ( لي قل له - كا ، يب ج 6 ) : ( أن - يب ج 6 ) ( ل يب ج 7 ) يمنعها أشدَّ المنع ، فإنّها ( فإنّما - يبب ج 6 و 7 ) باعته مالم تملكه ( يب ج 7 ) : أحمد بن محمّد عن البرقي عن محمّد بن القاسم عن فضيل قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل استودع ( وذكر مثله ) ( صا ) :

--> ( 1 ) . التوبة : 61 . ( 2 ) . النساء : 5 . ( 3 ) . الكافي : 5 / 299 ، جامع الأحاديث : 23 / 596 و 597 .