الشيخ محمد آصف المحسني
345
معجم الأحاديث المعتبرة
أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل نزل في بعض بيوت مكّة فوجد فيها نحواً من سبعين درهماً مدفونة فلم تزل معه ولم يذكرها حتى قدم الكوفة كيف يصنع ؟ قال : يسأل عنها أهل المنزل لعلّهم يعرفونها ، قلت : فإن لم يعرفوها ؟ قال : يتصدّق بها . « 1 » [ 9260 / 3 ] التهذيب : عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن صفوان عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى عليّ عليه السلام في رجل وجد ورقاً في خربة أن يعرّفها ، فإن وجد من يعرّفها وإلّاتمتّع بها . « 2 » تقدم في رواية محمّد بن مسلم من باب ( 2 ) في وجوب تعريف اللقطة ، قوله عليه السلام « ان كانت الدار معمورة فهي لأهلها وان كانت خربة فأنت أحق بما وجدت . » ( 7 ) حكم اللقطة إذا كانت جارية [ 9261 / 1 ] التهذيب : عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن العمركي عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن اللقطة إذا كانت جارية هل يحلّ فرجها لمن التقطها ؟ قال : لا ، إنّما يحلّ له بيعها بما أنفق عليها . « 3 » أقول : يأتي توضيح المقام في الباب 11 عن قريب . ( 8 ) حكم من اشترى دابّة فوجد في بطنها مالًا [ 9262 / 1 ] الكافي : عن محمّد بن يحيى عن عبداللّه بن جعفر قال : كتبت إلى الرجل ( عليه السلام - يب ) أسأله عن رجل اشترى جزوراً أو بقرةً للأضاحي فلمّا ذبحها وجد في جوفها صُرَّة فيها دراهم أو دنانير أو جوهر ( ة - كا ) لمن يكون ذلك ؟ ( قال - يب ) فوقّع عليه السلام : عرّفها البائع فإن لم يكن يعرفها فالشيء لك رزقك اللّه إيّاه . « 4 » ورواه في التهذيب عن الكليني . [ 0 / 2 ] الفقيه : وروي عن عبداللّه بن جعفر الحميري قال : سألته عليه السلام في كتاب عن رجل اشترى جزوراً أو بقرة أو شاة أو غيرها للأضاحي أو غيرها فلمّا ذبحها وجد في جوفها
--> ( 1 ) . التهذيب : 6 / 391 ، جامع الأحاديث : 23 / 571 و 572 . ( 2 ) . التهذيب : 6 / 398 . ( 3 ) . التهذيب : 6 / 397 ، جامع الأحاديث : 23 / 572 . ( 4 ) . الكافي : 5 / 139 والتهذيب : 6 / 392 .