الشيخ محمد آصف المحسني

339

معجم الأحاديث المعتبرة

بالحصص ، فان أَبَى باعه فيقسم بينهم ، يعني ماله « 1 » . روى أيضاً عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن إسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبيه مثله ، ورواه في الاستبصار : عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن عمّار عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام يحبس وذكر مثله وروى في الكافي عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضال عن عمار مثله وفيه : ( يحبس ) بدل ( يفلس ) . وفيه احتمالات . ( 4 ) حبس المديون وحكم المفلس [ 9245 / 1 ] التهذيب : عن محمّد بن الحسن الصفّار عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن يحيى عن غياث عن أبيه أنّ عليّاً عليه السلام كان يحبس في الدين فإذا تبيّن له إفلاس وحاجة خلّى سبيله حتى يستفيد مالًا « 2 » . ( التهذيبان ) محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه ) عليهما السلام أنّ عليّاً عليه السلام « 3 » وذكر مثله إلّا فيه : فإن بدل فإذا . واعتبار السند مبني على انصراف محمّد بن يحيى إلى الخزاز كما هو غير بعيد فلاحظ .

--> ( 1 ) . التهذيب : 6 / 299 ، الاستبصار : 3 / 7 ، جامع الأحاديث : 23 / 442 . ( 2 ) . التهذيب : 6 / 196 . ( 3 ) . التهذيب : 6 / 299 ، الاستبصار : 3 / 47 ، جامع الأحاديث : 23 / 444 .