الشيخ محمد آصف المحسني

322

معجم الأحاديث المعتبرة

[ 9209 / 6 ] التهذيبان : عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد وفضالة عن أبان وذكر مثل‌ما في الفقيه إلى قوله ، تربة الأرض . « 1 » [ 9210 / 7 ] الفقيه : روى صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمّار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : قلت له : الرجل يرتهن العبد فيصيبه عور ( أي ذهب حسن احدى عينيه - أي صيّره أعور كما قيل ) أو ينقص من جسده شيء على من يكون نقصان ذلك ؟ قال : على مولاه ، قلت : ان الناس يقولون : إذا رهنت العبد فمرض أو انفقأت ( أي انشقّت وانفلقت - اللسان ) عينه فأصابه نقصان في جسده ينقص من مال الرجل بقدر ما ينقص من العبد ، قال : أرأيت لو أنّ العبد قتل على من يكون جنايته ؟ قال : جنايته في عنقه . « 2 » [ 9211 / 8 ] الكافي : عن عدّة من أصحابنا عن ( التهذيبان ) أحمد بن محمّد ( وسهل بن زياد - كا ) عن ( أحمد بن محمّد - يب - كا ) بن أبي نصر عن حمّاد بن عثمان عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام : الرجل يرهن الغلام ( أ - يب ، صا ) والدّار فتصيبه الآفة على من يكون ؟ قال : على مولاه ، ثمّ قال : أرأيت ( أنّه - يب ) لو قتل ( هذا - يب ) قتيلًا على من يكون ؟ قلت : هو في عنق العبد ، قال : ألا ترى ( ف - كا ) لم يذهب ( من - يب وصا ) مال هذا ، ثمّ قال : أرأيت لو كان ثمنه مائة دينار فزاد وبلغ مائتي دينار لمن كان يكون ؟ قلت : لمولاه ، قال : ( وكذا - يب وصا ) كذلك يكون عليه ما يكون له . « 3 » [ 9212 / 9 ] الفقيه : روى أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ( التهذيبان ) عن ( محمّد بن علي بن محبوب عن ابن أبي نصر - يب ) عن داود بن الحصين عن أبي العباس ( الفضل بن عبد الملك - فقيه ) عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سألته عن رجل رهن ( رهنه - يب ) ( عنده - فقيه وصا ) آخر عبدين فهلك أحدهما أيكون حقّه في الآخر ؟ قال : نعم . قلت : أو داراً ( دار - صا ) فاحترقت أيكون حقه في التربة ؟ قال : نعم ، ( قلت - فقيه ) : أو دابّتين ( فهلكت إحداهما أ - فقيه ) يكون حقّه في ( أحدهما - يب - صا ) قال : نعم ، ( قلت - فقيه ) : أو متاعاً ( متاع ف - صا ) يفسد ( فهلك - فقيه ) من طول ما تركه ، أو طعام ( طعاما - فقيه ) يفسد ( ففسد - فقيه ) ،

--> ( 1 ) . التهذيب : 7 / 170 ، الاستبصار : 3 / 118 . ( 2 ) . الفقيه : 3 / 195 ، جامع الأحاديث : 23 / 420 . ( 3 ) . الكافي : 5 / 234 ، التهذيب : 7 / 172 ، الاستبصار : 3 / 121 .