الشيخ محمد آصف المحسني

314

معجم الأحاديث المعتبرة

غريمه فيقول ( ويقول له - فقيه ) : انقد لي ( أنقدني - كا ) ( من الذي لي - يب ، فقيه ) كذا وكذا وأضَعُ عنك ( لك - فقيه ) بقيّته أو يقول : انقد لي ( أنقدني - كا ) بعضاً ( بعضه - كا ) وأمدّ لك ( أي أزيدك لك ) في الأجل فيما بقي ( عليك - كا ) ، قال : لا أرى به بأساً ما لم ( إنّه لم يزدد - كا ) يزد على رأس ماله ( شيئاً - يب وفقيه ) يقول ( قال - كا ) اللّه عزّوجلّ : « فلكم رؤوس أموالكم لاتَظلِمون ولا تظلُمون » « 1 » . ورواه في الكافي عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام سئل عن الرجل إلى آخر الحديث . « 2 » ( 18 ) جواز استيفاء الدين من الذمّي من ثمن الخمر والخنزير [ 0 / 1 ] التهذيب : عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن يحيى عن ابن أبي نصر عن داود بن سرحان قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل كانت له على رجل دراهم فباع خنازير أو خمراً وهو ينظر فقضاه ، قال : لا بأس ، أمّا للمقضي فحلال ، وأمّا للبائع فحرام . « 3 » وفي الباب 6 من أبواب ما يكتسب به ما يدلّ على ذلك . ومحمّد بن يحيى في هذا السند مشترك بين الثقة والمجهول في هذه الطبقة وهذا فليكن ببالك في تمام هذه الموسوعة . ( 19 ) حكم ما إذا كان لاثنين أموال وديون فاقتسماهما [ 9180 / 1 ] التهذيب : عن الحسين بن سعيد عن عليّ بن النعمان عن ( الفقيه ) عن عبداللّه ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجلين كان لهما مال ( منه - فقيه ) بأيديهما ومنه متفرّق عنهما فاقتسما بالسويّة ما كان في أيديهما وما كان غائباً ( عنهما - يب ) فهلك نصيب أحدهما ما ( ممّا - فقيه ) كان عليه ( عنه - فقيه ) غائباً واستوفى الآخر ( فعليه أن - يب ) يردّ ( أيردّ - فقيه ) على صاحبه ؟ قال : نعم ، ما يذهب بماله

--> ( 1 ) . البقرة : 279 . ( 2 ) . التهذيب : 6 / 207 ، الفقيه : 3 / 21 ، الكافي : 5 / 259 ، جامع الأحاديث : 23 / 399 . ( 3 ) . التهذيب : 6 / 195 ، جامع الأحاديث : 23 / 403 .