الشيخ محمد آصف المحسني

306

معجم الأحاديث المعتبرة

[ 9158 / 4 ] الفقيه : روى إبراهيم بن هاشم أن محمّد بن أبي عمير - رضي اللّه عنه - كان رجلًا بزّازاً فذهب ماله وافتقر وكان له على رجل عشرة آلاف درهم فباع داراً له كان يسكنها بعشرة آلاف درهم وحمل المال إلى بابه فخرج إليه محمّد بن أبي عمير فقال : ما هذا ؟ قال : هذا مالك الذي لك عليَّ قال : ورثته ؟ قال : لا ، قال : وهب لك ؟ قال : لا ، قال : فقال : فهو ثمن ضيعة بعتها ، قال : لا ، قال : فما هو ؟ قال : بعت داري التي أسكنها لأقضي ديني ، فقال محمّد بن أبي عمير - رضى اللّه عنه - حدّثنى ذريح المحاربي عن أبي عبداللّه عليه السلام أنّه قال : لا يخرج الرجل عن مسقط رأسه بالدين ، إرفعها فلا حاجة لي فيها واللّه إنّي محتاج في وقتي هذا إلى درهم ، وما يدخل ملكي منها درهم . « 1 » العلل : حدّثنا محمّد بن الحسن قدس سره قال : حدثنا علي بن إبراهيم عن أبيه قال : كان ابن أبي عمير رجلًا بزازاً « 2 » وذكر نحوه . أقول : لا يفهم ان‌إبراهيم يروي القصة عن ابن أبي عمير أو عن الرجل المذكور المجهول فتأمل . [ 9159 / 5 ] الكافي : عن عليّ بن محمّد بن بندار عن ( التهذيب ) أحمد بن أبي عبداللّه عن أبيه عن عبداللّه بن المغيرة عن بريد العجلي قال قلت لأبى عبداللّه عليه السلام : إنّ عَلَيَّ ديناً وأظنّه قال : لأيتام وأخاف إن بعت ضيعتي بقيت وما لي شيء ، فقال : لاتبع ضيعتك ولكن أعط بعضاً وأمسك بعضاً . « 3 » ( 9 ) ثمن كفن الميت مقدّم على دينه [ 9160 / 1 ] التهذيب : عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل مات وعليه دين بقدر كفنه ، قال : يكفّن بما ترك إلّاأن يتّجر عليه إنسان فيكفّنه ويقضى بما ترك دينه . « 4 »

--> ( 1 ) . ولعلّ عدم قبول ابن أبي عمير المال لأجل المُروة أو الاحتياط الديني ، فان المديون إذا باع داره بطيب نفسه وبدون الزام واجبار من الدائن بل ومع جهل الداين بيع داره وكان قصده ابراء ذمته عن مال الغير فهذا غير ممنوع على المديون ولا أخذ المال بحرام على الدائن . ( 2 ) . الفقيه : 3 / 127 ، علل الشرائع : 2 / 247 . ( 3 ) . الكافي : 5 / 96 ، التهذيب : 6 / 186 ، جامع الأحاديث : 23 / 377 . ( 4 ) . التهذيب : 6 / 187 ، جامع الأحاديث : 23 / 379 .