الشيخ محمد آصف المحسني
301
معجم الأحاديث المعتبرة
عبد الحميد عن أبي عبداللّه عليه السلام في قوله تعالى « لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْواهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ » « 1 » قال : يعني بالمعروف القرض . « 2 » [ 9150 / 2 ] الكافي : عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعاً عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن ربعي بن عبداللّه عن فضيل بن يسار قال : قال أبوعبداللّه عليه السلام : مامن مؤمن أقرض مؤمناً يلتمس به وجه اللّه إلّا حسب ( اللّه ) له أجره بحساب الصدقة حتى يرجع إليه ماله . « 3 » ( 4 ) وجوب قضاء الدين وحكم المصالحة مع ورثة الميت [ 0 / 1 ] التهذيب : عن محمّد بن يعقوب ( الكافي ) عن علي بن إبراهيم عن أبيه ( عن أبي عمير - كا ) عن حنان بن سدير ( الخصال والعلل ) حدثنا محمّد بن الحسن ( بن أحمد بن الوليد - الخصال ) قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصفار عن العبّاس بن معروف عن الحسن بن محبوب عن حنّان بن سدير ( عن أبيه - كا والخصال والعلل ) عن أبي جعفر عليه السلام قال : كلّ ذنب يكفّره القتل في سبيل اللّه عزّوجلّ إلّا الدَين ( فإنّه - الخصال ) لاكفّارة له إلّا أداؤه أو يقضي ( عن - العلل ) صاحبه أو يعفو الذي له ألحق . « 4 » أقول : سدير مجهول ولا اعتماد على نسخة التهذيب . [ 9151 / 2 ] الكافي : عن عدّة من أصحابنا عن ( التهذيب ) أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل عن محمّد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إذا كان لرجل على رجل دين فمطله حتى مات ثمّ صالح ورثته على شيء فالذي أخذ ( ته - كا ) الورثة لهم وما بقي فهو للميّت ( حتى - كا ) يستوفيه منه في الآخرة وإن هو لم يصالحهم على شيء حتى مات ولم يقض عنه فهو ( كلّه - كا ) للميت يأخذه به . « 5 » أقول : تكلّمنا على ذيل الرواية في حدود الشريعة لاحظ ج 3 / 118 الطبعة الأولى
--> ( 1 ) . النساء : 114 . ( 2 ) . الكافي : 4 / 34 ، جامع الأحاديث : 23 / 341 . ( 3 ) . الكافي : 4 / 34 ، جامع الأحاديث : 23 / 341 . ( 4 ) . التهذيب : 6 / 184 ، الكافي : 5 / 94 ، الخصال : 12 ، علل الشرائع : 2 / 245 ، جامع الأحاديث : 23 / 351 . ( 5 ) . الكافي : 5 / 259 ، التهذيب : 6 / 208 .