الشيخ محمد آصف المحسني

295

معجم الأحاديث المعتبرة

بصداقها أو قَبْضُ أبيها قبضها ؟ فقال عليه السلام : ان كانت وكلّته بقبض صداقها من زوجها فليس لها أن تطالبه ، وان لم تكن وَكَّلَتْه فلها ذلك ويرجع الزوج على ورقة أبيها بذلك إلّا أنْ تكون حينئذ صبيّة في حَجْرِه فيجوز لأبيها أن يقبض صداقها عنها ومتى طلقها قبل الدخول بها فَلِأَبيها أنْ يعفو عن بعض الصداق ويأخذ بضعا وليس أنْ يَدَعَ كَلَّه وذلك قول اللَّه عز وجل « إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ » . يعني الأب والذي تَوَكَّلُهُ المرأة وتُوَلِّيه أمرها من أخ أو قرابة أو غيرهما . « 1 »

--> ( 1 ) . الفقيه : 3 / 88 الطبعة المحققة ، التهذيب : 6 / 216 ووسائل الشيعة : 19 / 168 و 21 / 272 .