الشيخ محمد آصف المحسني
293
معجم الأحاديث المعتبرة
46 كتاب الوكالة ( 1 ) جواز عزل الوكيل وصحة تصرفه قبل علمه بالعزل [ 9136 / 1 ] الفقيه : عن معاوية بن وهب وجابر بن يزيد ( جميعاً ) عن أبي عبد الله عليه السلام أَنَّه قال : من وكّل رجلًا على إمضاء أمر من الأمور فالوكالة ثابتة أبداً حتى يُعْلِمُه بالخروج منها كما أعلمه بالدخول فيها . « 1 » ولا يعتبر طريق الصدوق إلى جابر والعمدة طريقه إلى معاوية بن وهب . [ 9137 / 2 ] الفقيه : عن محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل وَكَّل آخر على وكالة في ( إمضاء - يب ) أمر من الأمور وأشهد له بذلك شاهدين ، فقام الوكيل فخرج لإمضاء الأمر فقال : اشهدوا أنّي قد عزلت فلاناً عن الوكالة ، فقال : إن كان الوكيل أمضى الأمر الذي وُكِّلَ فيه ( عليه ) قبل ( العزل عن الوِكالة - يب ) ان يعزل عن الوكالة فانّ الأمر واقع ماض على ما أمضاه الوكيل ، كَرِهَ الموكّل أم رضي ، قلت : فان الوكيل أمضى الأمر قبل ان يعلم « ان يعزل - خ ل » بالعزل أو يَبْلُغَه إنّه قد عُزِلَ عن الوكالة فالأمر على ما أمضاه ؟ قال : نعم ، قلت له : فان بلغه العزل قبل أن يُمْضِي الأمر ثم ذهب حتى أمضاه لم يكن ذلك بشيء ؟ قال : نعم ان الوكيل إذا وُكِّلَ ثم قام عن المجلس فأمره ماض أبداً ، والوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة يُبَلّغه أو يشافَهَ « يشافهه - خ ل » بالعزل عن الوكالة . « 2 » وروى الشيخ في التهذيب باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى بن
--> ( 1 ) . الفقيه : 3 / 47 وجامع الأحاديث : 24 / 112 . ( 2 ) . الفقيه : 3 / 87 الطبعة المحققة ، التهذيب : 6 / 213 وجامع الأحاديث : 24 / 112 .