الشيخ محمد آصف المحسني

282

معجم الأحاديث المعتبرة

فيه بخمسين درهما أو أقلّ أو أكثر فأراد أنْ يدخل معه من يرعى فيه ويأخذ منهم الثمن ، قال : فليدخل معه من شاء ببعض ما أعطى ، وإن أدخل معه بتسعة وأربعين وكانت غنمه بدرهم فلا بأس ، وإن هو رَعَى فيه قبل أن يدخله بشهر أو شهرين أو أكثر من ذلك بعد أن يبيّن لهم فلا بأس . وليس له أن يبيعه بخمسين درهماً ويرعى معهم ولا بأكثر من خمسين ( درهماً - يب ) ولا يرعى معهم إلّا أن يكون قد عمل في المرعى عملا ، حفر بئراً أو شقّ نَهَراً . أو تَعَنَّى فيه برضا أصحاب المرعى فلا بأس ببيعه بأكثر مما اشتراه ، لأنّه قد عمل فيه عملا فبذلك ( وذلك - كا ) يصلح له . « 1 » أقول : قيل أنّ المراد بالبيع والشراء هو الإجارة كما فهمه الكليني وغيره وإلّا فالْأحكام المذكورة غير ثابتة في البيع . ثم التعنّي من العناء بمعنى التعب وبين متني الكافي والتهذيب تفاوت ما . ( 18 ) من تقبّل بعمل لم يجز أن يقبل غيره بنقيصة إلّا أن يعمل فيه [ 9106 / 1 ] الكافي : عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام انه سئل عن الرجل يتقبّل بالعمل فلا يعمل فيه ويدفعه إلى آخر فيربح فيه قال : لا إلّا أن يكون قد عمل فيه شيئاً . « 2 » [ 9107 / 2 ] التهذيب : أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل يتقبّل العمل فلا يعمل فيه ويدفعه إلى آخر يربح فيه ؟ قال : لا . « 3 » [ 9108 / 3 ] وعن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الرّجل الخيّاط يتقبّل العمل فيقطعه ويعطيه من يخيطه ويستفضل قال : لا بأس قد عمل فيه . « 4 »

--> ( 1 ) . الكافي : 5 / 273 والتهذيب : 7 / 204 . ( 2 ) . الكافي : 5 / 273 - 274 وجامع الأحاديث : 24 / 73 . ( 3 ) . التهذيب : 7 / 210 وجامع الأحاديث : 24 / 73 . ( 4 ) . التهذيب : 7 / 210 وجامع الأحاديث : 24 / 73 .