الشيخ محمد آصف المحسني

279

معجم الأحاديث المعتبرة

حِلٍّ وان أحببتَ ( أردت ) أن أرُدَّ عليك الّذي أخذت منك فعلتُ . « 1 » أقول : ذيل الحديث ينافي قاعدة الإلزام فيحتمل حمل الأمر على الندب ان كان الموجر عاميا . لكن الكلام في اثبات عموم القاعدة . [ 9095 / 2 ] وعن العدة عن أحمد بن محمّد عن أبي المغرا عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ( ما تقول في رجل ) تكاري دابّة إلى مكان معلوم فنفقتِ الدابة قال : ان كان جاز الشرط فهو ضامن وان دخل وادياً لم يوثقها فهو ضامن وان سقطت في بئر فهو ضامن لانّه لم يستوثق منها . « 2 » أقول : في بعض نسخ الكافي : « عن رجل عن أبي المغرا » وهذا هو المذكور في سند التهذيب فالسند غير معتبر . ( 13 ) حكم من لم يستفد من العين المستأجرة [ 9096 / 1 ] الكافي : عن حميد بن زياد ( التهذيب ) عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ( أبان - كا ) عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل استأجر من رجل أرضا فقال أجرتها ( نيها ) ( كذا - كا ) بكذا وكذا أنْ زرعتها أو لم أزرعها أعطيك ذلك فلم يزرع الرّجل فقال له أن يأخذه بماله ان شاء ترك وان شاء لم يترك . « 3 » أقول : في نسخ الكافي ، ألفاظ هذا الحديث مختلفة . أو رواه في الفقيه عن أبان عن إسماعيل بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام ولعل إسماعيل بن مسلم محرف بن الفضل ويحتمل كونه السكوني على احتمال بعيد وقيل إن المذكور في الفقيه : إسماعيل . أي من دون كلمة ابن مسلم كما هو كذلك في نسخة الكامبيوتر منه وكذا فيما نقل الجامع عنه . وهذا أسهل تطبيقا على ما في الكافي والتهذيب . ( 14 ) للمستأجر أن يوجر العين للمؤجر وغيره [ 9097 / 1 ] الفقيه : عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن رجل استأجر أرضاً بألف درهم ثم آجر بعضها بمائتي درهم ثم قال له صاحب الأرض الذي

--> ( 1 ) . الكافي : 5 / 290 - 291 ، التهذيب : 7 / 215 - 216 ، الاستبصار : 3 / 134 - 135 وجامع الأحاديث : 24 / 83 - 84 . ( 2 ) . الكافي : 5 / 289 ، التهذيب : 7 / 214 وجامع الأحاديث : 24 / 85 . ( 3 ) . الكافي : 5 / 265 ، التهذيب : 7 / 196 ، جامع الأحاديث : 23 / 86 .