الشيخ محمد آصف المحسني

275

معجم الأحاديث المعتبرة

( 5 ) حكم عمل الأجير في مال آخر مضاربة مع إذن المستأجر [ 9085 / 1 ] الكافي والتهذيب : أبو عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبدالجبّار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرّجل يستأجر الرّجل بأجر معلوم فيبعثه في ضيعته ، ويعطيه رجل آخر دراهم ويقول : اشتر ( لي ) بهذا كذا وكذا ، وما ربحت بيني وبينك ، فقال : إذا أذن له الذي استأجره فليس به بأس . « 1 » ورواه أيضا في التهذيب عن الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن رباط وابن جبلة وصفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن العبد الصالح عليه السلام . ( 6 ) شرط الأجير المملوك لنفسه شيئا وضمان مولاه لما ضيّع [ 9086 / 1 ] الكافي : محمد بن يحيى ( التهذيب ) عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن إسماعيل بن عمار ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يأتي الرجل فيقول : اكتب لي بدراهم ، فيقول : آخذ منك واكتب « واكتبتك - خ ل » لك‌بين يديك « يديه - خ ل » قال : فقال : لا بأس ، قال : وسألته عن رجل استأجر مملوكاً فقال المملوك : أرض مولاي بما شئت ولي عليك كذا وكذا دراهم مسمّاة فهل يلزم المستأجر ؟ وهل يحلّ للمملوك ؟ قال : لا يلزم المستأجر ولا يحلّ للمملوك . « 2 » أقول : عليّ بن إسماعيل حسن على وجه . [ 9087 / 2 ] الكافي والتهذيب : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن مسكان ، عن زرارةو أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام في رجل كان له غلام فاستأجره منه صائغ أو غيره ، قال : ان كان ضيّع شيئاً أو آبق منه فمواليه ضامنون . « 3 » [ 9088 / 3 ] التهذيب : محمد بن عليّ بن محبوب ، عن العبّاس ، عن النضر ، عن عاصم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل استأجر مملوكا فيستهلك مالًا كثيراً فقال : ليس

--> ( 1 ) . الكافي : 5 / 287 ، التهذيب : 7 / 213 و 6 / 381 وجامع الأحاديث : 24 / 68 . ( 2 ) . الكافي : 5 / 288 ، التهذيب : 7 / 213 وجامع الأحاديث : 24 / 71 . ( 3 ) . الكافي : 5 / 302 ، التهذيب : 7 / 213 وجامع الأحاديث : 24 / 72 .