الشيخ محمد آصف المحسني
269
معجم الأحاديث المعتبرة
أقول : ملكية الأرض ليست كغيرها وهي الأصل ولا معارض للحديث وكل ما قيل فهو استبعاد ويؤيده في الجملة خبر يونس عن الكاظم عليه السلام « 1 » وان كان سنده غير معتبر فراجع كتابنا « الأرض في الفقه » . ( 3 ) إنّ الأرض المفتوحة عنوة مشتركة بين المسلمين [ 9073 / 1 ] التهذيب : الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال : سُئِلَ أبو عبد الله عليه السلام عن السواد ما منزلته فقال : هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم ولمن يدخل في الاسلام بعد اليوم ولمن لم يخلق بعد فقلنا : الشراء من الدهاقين ؟ قال : لا يصلح إلّا ان يشتري منهم على أن يصيرها للمسلمين فان شاءولي الأمر أن يأخذها أخذها قلنا : فان أخذها منه قال : يردّ إليه رأس ماله وله ما أكل من غلتها بما عمل . « 2 » ( 4 ) حكم بيع الكلاء [ 9074 / 1 ] الكافي : حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن ( التهذيب ) الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد وفضالة عن ( الفقيه ) ابان ( ابن عثمان - يب ) عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بيع الكلاءاذا كان سَيْحاً ( ف - كا ) يعمد الرجل إلى مائه فيسوقه إلى الأرض فيسقيه الحشيش وهو الذي حفر النَّهر وله الماء ( و - يب ) يزرع به ما شاء فقال : إذا كان الماءله فليزرع به ما شاءو يبيعه بما أحب قال : وسألته عن بيع حصائد الحنطة والشعير وساير الحصائد فقال : حلال فليبعه ان شاء . « 3 » ( 5 ) حكم إذا تشاحّ أهل الماءو كيفية تقسيمه [ 9075 / 1 ] الكافي : عن محمد بن يحيى عن ( التهذيب ) أحمد بن محمد عن محمد بن
--> ( 1 ) . جامع الأحاديث : 23 / 539 . ( 2 ) . التهذيب : 7 / 134 . ( 3 ) . الكافي : 5 / 277 ، التهذيب : 7 / 141 ، الفقيه : 3 / 148 .