الشيخ محمد آصف المحسني
261
معجم الأحاديث المعتبرة
ذلك ؟ قال : نعم . « 1 » [ 9045 / 2 ] التهذيب : عن محمد بن يعقوب عن محمد بن عيسى بن عبيد عن علي بن مهزيار قال : قلت له جعلت فداك : ان في يدي أرضا والمعاملين قَبِلَنا من الْاكْرَة والسلطان يعاملون على أَنَّ لكل جريب طعاما معلوما أفيجوز ذلك ؟ قال : فقال لي : فليكن ذلك بالذَّهب قال : قلت : فان الناس انما يتعاملون عندنا بهذا لا بغيره فيجوز أَنْ آخذ منهم دراهم ثم آخُذَ الطعام ؟ قال : فقال : وما تُغْنِي إذا كنت تأخذ الطعام قال : فقلت : فإنّه ليس يمكننا في شَيْئِك وشيء إلّا هذا ، ثم قل لي عليٌّ ان له في يدي أرضا ولنفسي وقال له : عليٌّ : أنّ علينا فيذلك مَضَرَّة يعني في شيئه وشيء نفسهأي لا يمكننا غير هذه المعاملة قال : فقال لي : قد وسعتُ لك في ذلك في ذلك فقلت له ان هذا لك وللناس أجمعين فقال لي : قد ندمتُ حيث لم استأذنه لأصحابنا جميعا فقلت هذه لعلة الضرورة فقال : نعم . « 2 » أقول : اعتبار السند مبني على وثاقة الواسطة بين محمد بن يعقوب ومحمد بن عيسى وهي غير معلومة . ( 6 ) يجوز لمن استأجر الأرض أن يزارع غيره بحصة [ 9046 / 1 ] التهذيب : عن الحسين عن فضالة عن أبان عن إسماعيل بن الفضل عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس أن تستأجر الأرض بدراهم وتزارع الناس على الثلث والربع وأقلّ وأكثر إذا كنت لا تأخذ الرّجل إلّا بما أخرجت أرضك . « 3 » [ 9047 / 2 ] التهذيب : عن الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن ( الفقيه ) العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن رجل استأجر ( من رجل - يب ) أرضاً بألف درهم ثم آجر بعضها بمائتي درهم ثم قال له صاحب الأرض الذي آجره أنا أدخل معك فيها بما استأجرت فَنُنْفِقُ جميعاً ( جمعا - خ فقيه ) فما كان ( فيها - فقيه ) من فضل كان بيني وبينك فقال : لا بأس بذلك . « 4 »
--> ( 1 ) . التهذيب : 7 / 205 وجامع الأحاديث : 23 / 519 . ( 2 ) . التهذيب : 7 / 228 . ( 3 ) . التهذيب : 7 / 194 وجامع الأحاديث : 23 / 520 . ( 4 ) . التهذيب : 7 / 200 ، الفقيه : 3 / 155 .