الشيخ محمد آصف المحسني

257

معجم الأحاديث المعتبرة

42 كتاب الزرع والمزارعة والمساقات ( 1 ) حكم قطع النّخل والشّجر والسّدر وحكم الغرس [ 9030 / 1 ] الكافي : محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام إنّه قال : مكروه قطع النخل . وسُئل عن قطع الشجرة قال : لا بأس قلت : فالسِّدر قال : لا بأس به إنما يُكْرَهُ قطع السِّدر بالبادية لأنّه بها قليل وأمّا هاهنا فلا يكره . « 1 » [ 9031 / 2 ] وعنه عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبينصر قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن قطع السِّدر فقال : سألني رجل من أصحابك عنه فكتبت إليه : قد قطع أبو الحسن عليه السلام سدراً وغرس مكانه عنبا . « 2 » [ 9032 / 3 ] الكافي : محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : لقي رجل أمير المؤمنين عليه السلام وتحته وَسْقٌ من نَوىً ، فقال له : ما هذا يا أبا الحسن تحتك ؟ فقال : مائة ألف عذق إن شاء الله . قال : فغرسه فلم يغادر منه نواة واحدة . « 3 »

--> ( 1 ) . الكافي : 5 / 264 وجامع الأحاديث : 23 / 503 . ( 2 ) . الكافي : 5 / 263 وجامع الأحاديث : 23 / 503 . ( 3 ) . الكافي : 5 / 74 - 75 وجامع الأحاديث : 23 / 497 - 498 .