الشيخ محمد آصف المحسني

255

معجم الأحاديث المعتبرة

فان خالفت شيئا مما أمرتك به فأنت ضامن للمال . « 1 » [ 9021 / 9 ] التهذيب : عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن رفاعة بن موسى ( التهذيب ) : وعن محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن الحسن بن علي الوشاء عن رفاعة بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام ( قال - ص 191 ) ( سمعته يقول - ص 193 ) : المضارب يقول لصاحبه : إن ( أنت - ص 191 ) آذيته ( أدّيته - خ - أدنته ) أو أكلته فأنت له ضامن ( قال ) فهو ( له ) ضامن ( يضمن ) إذا خالف شرطه . « 2 » [ 9022 / 10 ] التهذيبان : عن الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن مال المضاربة قال : الربح بينهما والوضيعة على المال . « 3 » ( 2 ) للعامل الحصة المشترطة وحكم ضمانه [ 9023 / 1 ] التهذيب : الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن ( الفقيه ) عاصم بن حميد عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرّجل يقول للرجل : ابتع لي ( ابتاع لك - فقيه ) متاعاً والربح بيني وبينك ، فقال : لا بأس ( به ) . « 4 » [ 9024 / 2 ] الكافي : عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد ( التهذيب ) عن الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين صلى الله عليه وآله : من اتّجر مالا واشترط نصف الربح فليس عليه ضمان ، وقال : من ضمن تاجراً فليس له إلّا رأس ماله وليس له من الربح شيء . « 5 » [ 9025 / 3 ] التهذيبان : الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى عليّ عليه السلام في تاجر إتّجر بمال واشترط نصف الربح فليس على المضارب ضمان وقال أيضاً : من ضمن مضاربه فليس له إلا رأس المال و

--> ( 1 ) . التهذيب : 7 / 191 وجامع الأحاديث : 23 / 486 - 487 . ( 2 ) . التهذيب : 7 / 191 و 193 وجامع الأحاديث : 23 / 487 . ( 3 ) . التهذيب : 7 / 188 ، الاستبصار : 3 / 126 وجامع الأحاديث : 23 / 488 . ( 4 ) . التهذيب : 7 / 56 ، الفقيه : 3 / 134 وجامع الأحاديث : 23 / 488 . ( 5 ) . الكافي : 5 / 240 ، التهذيب : 7 / 190 وجامع الأحاديث : 23 / 490 .