الشيخ محمد آصف المحسني
241
معجم الأحاديث المعتبرة
الله عليه ) : لا بأس بالسلم كيلًا « 1 » معلوماً إلى أجل معلوم ( و - يب وفقيه ) لا يسلم إلى دياس ولا إلى حصاد . « 2 » [ 8977 / 11 ] الفقيه : روى صفوان بن يحيى عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام في الرّجل يسلم في غير زرع ولا نخل قال : يسمّي كيلا معلوما إلى أجل معلوم . قال : وسألته عن السَّلَم في الحيوان والطعام ويرتهن الرجل بمالِهِ رَهْناً قال : نعم استوثق من مالك . « 3 » [ 8978 / 12 ] الكافي : ( محمد بن يحيى - معلق ) عن أحمد بن محمد عن عليّ بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي مريم الأنصاري عن أبي عبد الله عليه السلام إنّ أباه لم يكن يرى بأسا بالسَّلَم في الحيوان بشيء معلوم إلى أجل معلوم . « 4 » [ 8979 / 13 ] وبالاسناد : عن علي بن الحكم عن قتيبة الأعشي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يسلم في أسنان من الغنم معلومة إلى أجل معلوم فيعطي الرباع مكان الثنّي فقال : أليس يسلم في أسنان معلومة إلى أجل معلوم قلت : بلى قال : لا بأس . « 5 » [ 8980 / 14 ] التهذيب : عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة بن محمد عن سماعة قال : سألته عن السَّلَم وهو السَّلَف في الحرير والمتاع الذي يصنع في البلد الذي أنت فيه قال : نعم إذا كان إلى أجل معلوم وسألته عن السَّلَم في الحَيَوان إذا وصفته إلى أجل وعن السلف في الطعام كيل معلوم إلى أجل معلوم فقال : لا بأس به . « 6 » [ 8981 / 15 ] الكافي والتهذيب : أبو علي الأشعري عن محمّد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان عن محمّد الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السلم في الطعام بكيل معلوم إلى أجل معلوم قال : لا بأس به . « 7 »
--> ( 1 ) . كيل معلوم - فقيه - بكيل معلوم - يب . ( 2 ) . الكافي : 5 / 185 ، التهذيب : 7 / 27 ، الفقيه : 3 / 167 وجامع الأحاديث : 23 / 308 . ( 3 ) . الفقيه : 3 / 165 وجامع الأحاديث : 23 / 309 . ( 4 ) . الكافي : 5 / 220 . ( 5 ) . المصدر . ( 6 ) . التهذيب : 7 / 41 ، جامع الأحاديث : 23 / 309 - 310 . ( 7 ) . الكافي : 5 / 185 ، التهذيب : 7 / 28 وجامع الأحاديث : 23 / 320 .