الشيخ محمد آصف المحسني

211

معجم الأحاديث المعتبرة

( 4 ) حكم التساوي في الجنس الواحد وزنا مطلقا [ 8855 / 1 ] التهذيب : الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرّجل يستبدل الشامية بالكوفية وزناً قال : لا بأس به . « 1 » [ 8856 / 2 ] الكافي : أبو علي الأشعري عن محمد بن عبدالجبّار عن صفوان عن ( التهذيب - : عن الحسين بن سعيد عن صفوان ) ابن مسكان عن محمد الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرّجل يستبدل الكوفية بالشامية وزناً بوزن فيقول الصَيْرَفِيُّ : لا أبدّل لك حتى تبدّل لي ( تبدلني - يب ) يوسفيّة بِغِلّةٍ وزناًبوزن فقال : لا بأس ( به ) فقلنا إن الصيرفي إنّما طلب فضل اليوسفية على الغلة فقال : لا بأس به . « 2 » ( 5 ) مع التفاضل في الجنس الواحد يلزم ان يكون مع الناقص غيره [ 8857 / 1 ] التهذيب : الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بألف درهم ودرهم بألف درهم ودينارين إذا دخل فيها ديناران أو أقلّ أو أكثر فلا بأس به . « 3 » [ 8858 / 2 ] وعنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألته عن الرّجل يأتي بالدّراهم إلى الصّيرفيّ فيقول له : آخذ منك المأة بمأة وعشرة أو بمأة وخمسة حتى يراضيه على الذي يريد فإذا فرغ جعل مكان الدراهم الزيادة ديناراً أو ذهبا ثم قال له : قد راددتك البيع وإنّما أبايعك على هذا لِأَنّ الأوّل لا يصلح أو لم يقل ذلك وجعل ذهباً مكان الدّراهم فقال : إذا كان إجراء البيع على الحلال فلا بأس بذلك قلت : فان جعل مكان الذهب فلوساً فقال ما أدري ما الفلوس . « 4 » السند مضمر . [ 8859 / 3 ] الكافي : عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ( التهذيب ) ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان محمد بن المنكدر يقول لِأبي ( لأبي

--> ( 1 ) . التهذيب : 7 / 104 وجامع الأحاديث : 23 / 223 . ( 2 ) . الكافي : 5 / 247 ، التهذيب : 7 / 104 وجامع الأحاديث : 23 / 223 . ( 3 ) . التهذيب : 7 / 106 وجامع الأحاديث : 23 / 223 - 224 . ( 4 ) . التهذيب : 70 / 105 وجامع الأحاديث : 23 / 224 .