الشيخ محمد آصف المحسني
209
معجم الأحاديث المعتبرة
( 2 ) حكم بيع الأشياءالمصوغة من الذهب والفضة والمحلاة بهما [ 8848 / 1 ] الكافي : أبو علي الأشعري عن محمد بن عبدالجبّار ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعاً عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألته عن السيوف الْمُحَلَّاة فيها الفضة تباع بالذهب إلى أجل مسمًّى فقال إنّ الناس لم يختلفوا في النَّسَاء أنّه الربا إنّما اختلفوا في اليد باليد فقلت ( له - صا ) : فيبيعه ( فنبيعه - يب ) بدراهم بنقد فقال : كان أبي يقول : يكون معه عَرْضٌ أحبّ إليَّ فقلت له : إذا كانت الدراهم التي تعطى أكثر من الفضة الّتي فيها فقال : وكيف لهم بالاحتياط بذلك قلت ( له - كا ) فانّهم يزعمون أنّهم يعرفون ذلك فقال : ان كانوا يعرفون ذلك فلا بأس وإلّا فإنّهم يجعلون معه الْعَرْضَ أحبّ إليّ . « 1 » الرواية مضمرة . [ 8849 / 2 ] الكافي : حميد بن زياد عن ( التهذيبان ) الحسن بن محمد بن سماعة عن غير وا حد ( فضالة - يب وصا ) عن أبان ( بن عثمان - كا ) عن محمد ( بن مسلم - يب ) قال : سُئِلَ عن السّيف المحلّى والسّيف الحديد الْمُمَوَّه ( بالفضة - يب وصا ) يبيعه ( نبيعه - يب وصا ) بالدراهم قال : نعم وبالذهب ( فقال : بع بالذهب - يب وصا ) وقال إنّه يكره أن يبيعه بنسيئة وقال : إذا كان الثمن أكثر من الفضة فلا بأس . « 2 » أقول : ويحتمل كونه فتوى محمد بن مسلم . [ 8850 / 3 ] التهذيبان : الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس ببيع السيف المحلّى بالفضة بنَسَاءٍ إذا نُقِدَ ثمن فِضَّته وإلّا فاجعل ثمن فضّته طعاماً وَلْيُنْسه ان شاء . « 3 » [ 8851 / 4 ] الكافي : ( عدة من أصحابنا - معلق ) عن أحمد بن محمد عن ( التهذيبان ) الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب العقرقوفي عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بيع السيف المحلّى بالنقد فقال : لا بأس ( به - كا ) قال : وسألته عن بيعه
--> ( 1 ) . الكافي : 5 / 251 وجامع الأحاديث : 23 / 219 . ( 2 ) . الكافي : 5 / 250 ، التهذيب : 7 / 114 ، الاستبصار : 3 / 99 وجامع الأحاديث : 23 / 219 - 220 . ( 3 ) . التهذيب : 7 / 112 ، الاستبصار : 3 / 97 وجامع الأحاديث : 23 / 220 .