الشيخ محمد آصف المحسني
201
معجم الأحاديث المعتبرة
ورواه في الفقيه عن غياث بن إبراهيم بلفظ ان عليا عليه السلام كره بيع اللحم بالحيوان . أقول : سند التهذيب غير معتبر . ( 9 ) جواز أداءالدين بأجود وبأزيد من غير شرط [ 8822 / 1 ] الكافي والتهذيب : عليّ عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ( قال : سألته - كا ) عن الرّجل يستقرض الدراهم البيض عدداً ثم يعطي سوداً ( وزنا - يب وفقيه ) وقد عرف ( علم - يب ) أنّها أثقل ممّا أخذ وتَطِيب ( بها ) نفسه أن يجعل له فضلها فقال : لا بأس به إذا لم يكن فيه شرط ولو وهبها له كلّها صلح ( كان أصلح - يب ص 201 ) ( له - يب ص 109 ) . « 1 » ورواه أيضا في التهذيب عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي ورواه في الفقيه عن ابن مسكان عن الحلبي . [ 8823 / 2 ] الكافي : عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبدالجبّار ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن عبدالرّحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرّجل يستقرض ( من الرجل - كا وفقيه ) الدراهم فيردّ ( عليه - كا وفقيه ) المثقال أو يستقرض المثقال فيرد ( عليه - كا ) الدراهم ؟ فقال : إذا لم يكن شرط فلا بأس ( بذلك - يب ) وذلك ( ان هذا - يب ) هو الفضل إن أبي رحمه الله كان يستقرض الدراهم الْفُسُوْلَة فيدخل عليه الدراهم الجلال ( الجياد - يب - فتدخل من غلته الجياد - فقيه ) فيقول : يا بنيّ رُدَّها على الّذي استقرضتها ( استقرضنا - يب وفقيه ) منه فأقول : يا أبة إنّ دراهمه كانت فُسُولَة وهذه خير ( أحود - فقيه ) منها فيقول : يا بنيّ ( ان - كا يب ) هذا هو الفضل فاعطه إيّاها . « 2 » وروى في التهذيب عن الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن عبدالرّحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرّجل يستقرض ( وذكر مثله ) و ( الفقيه ) : سأله عبد الرحمن بن الحجاج : عن الرجل يستقرض ( وذكر مثله ) . [ 8824 / 3 ] الكافي والتهذيب : عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان
--> ( 1 ) . الكافي : 5 / 253 ، التهذيب : 7 / 109 و 6 / 201 ، الفقيه : 3 / 180 وجامع الأحاديث : 23 / 199 . ( 2 ) . الكافي : 5 / 254 ، التهذيب : 7 / 115 ، الفقيه : 3 / 180 .