الشيخ محمد آصف المحسني
186
معجم الأحاديث المعتبرة
نؤخّر ( ونوجب - يب ) ذلك فيما بيننا وبينهم السنة ونحوها ويكتب لنا الرَّجل على داره أو ( على ) أرضه بذلك المال الذي فيه الفضل الذي أخذمنها شراء ( و - كا ) قد باع وقبض الثمن ( منه - كا ) فنعده ان هو جاء بالمال إلى وقت بيننا وبينه ان نرّد عليه الشراءفان جاء الوقت ولم يأتنا بالدراهم فهو لنا ، فماترى في ( ذلك ) الشراء قال : أرى أنّه لك ان لم يفعل وان جاء بالمال للوقت فَرُدَّ عليه . « 1 » ورواه في التهذيب عن الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان وعثمان بن عيسى عن سعيد بن يسار . تقدم في الحديث 2 من الباب 3 ما يدل عليه . أقول : سعيد بن يسار مشترك على وجه بين الثقة والمجهول ولكنه في المقام هو الثقة بقرينة الراوي عنه وهو علي بن النعمان . [ 8772 / 2 ] التهذيب : عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال : حدثني ( أخبرني - كا ) من سمع أبا عبد الله عليه السلام وسأله رجل وأنا عنده فقال رجل مسلم احتاج إلى بيع داره فجاء إلى أخيه . فقال : أبيعك داري هذه ( له - كا ) وتكون لك أحبّ إليّ من أن تكون لغيرك . على أن تشترط لي إن أنا جئتك بثمنها إلى سنة أن تردّ عَلَيَّ . فقال : لا بأس بهذا . ان جاء بثمنها إلى سنة ردّها عليه ، قلت : فإنّها كانت فيها غلّة كثيرا فأخذ الغلة لمن تكون الغلة ؟ فقال : الغلة للمشتري ، الا ترى إنّه لو احترقت لكانت من ماله . « 2 » أقول : اعتبار الحديث مبني على عطف قوله ( وسأله رجل . . . ) على قوله « حدثني » ليكون قوله ( وسأله ) من مقول إسحاق بن عمّار وهذا الاحتمال أرجح لأجل كلمة « الواو » العاطفة ( وسأله ) وأمّا إذا فرض كونه مقول من سمع أبا عبد الله عليه السلام فلا يعتبر الحديث لجهالة هذا السامع المحدّث نعم يبعد اتفاق تكرار الحديث بألفاظه مرتين إلّا ان يقال بأن الألفاظ من إسحاق ، نقل معنى كلام الراوي والإمام عليه السلام أو إنّه نقل ألفاظ ما سمعه ونقل قول المحدث المذكور بالمعنى والله العالم . وفي الفقيه : وروى إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام « قال : سألته : رجل وأنا عنده . . . » هذا مؤيّد للاحتمال الأول وإنّما لم نعتمد عليه لجهالة
--> ( 1 ) . الكافي : 5 / 172 ، التهذيب : 7 / 23 وجامع الأحاديث : 23 / 142 . ( 2 ) . التهذيب : 7 / 23 ، الفقيه : 3 / 205 الطبعة المحققة والكافي : 5 / 171 .