الشيخ محمد آصف المحسني
183
معجم الأحاديث المعتبرة
( 2 ) الخيار للمشتري في الحيوان ثلاثة أيام وسقوطه بالتصرف [ 8759 / 1 ] التهذيب : عن الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي بن فضّال قال : سمعت أبا الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام يقول : صاحب الحيوان المشتري بالخيار ثلاثة أيام . « 1 » [ 8760 / 2 ] وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن ( الفقيه ) الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في الحيوان كلّه شرط ثلاثة أيّام للمشتري وهو ( فهو - فقيه ) بالخيار ( فيها - فقيه ) ان اشترط أو لم يشترط . « 2 » ويأتي مثله في رواية الحلبي من باب جواز اصطلاح الشريكين في أبواب احكام الصلح . [ 8761 / 3 ] التهذيب : عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن أبي أيّوب عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المتبايعان بالخيار ثلاثة أيّام في الحيوان وفيما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا . « 3 » [ 8762 / 4 ] الكافي : ( عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعاً عن - معلق ) ( التهذيب : الحسن ) ابن محبوب عن عليّ بن رئاب عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الشرط في الحيوان ثلاثة أيّام للمشتري اشترط أم ( أو ) لم تشترط فان أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة الأيّام فذلك رضىً منه فلاشرط ( له - يب ) قيل له : وما الحدث قال : أَنْ لَامَسَ أو قَبَّلَ أونظر منها إلى ما كان يحرم عليه قبل الشراء . « 4 » [ 8763 / 5 ] التهذيب : عن محمد بن الحسن الصفار قال : كتبت إلى أبي محمّد عليه السلام في الرّجل اشترى من رجل دابّة فأحدث فيها حدثا من أخذ الحافر أو نعلها أو ركب ظهرها فراسخ أله أن يَرُدَّها في الثلاثة أيّام التي له فيها الخيار بعد الحدث الذي يُحْدِثُ فيها أو الركوب الذي ركبها فراسخ فوقع عليه السلام : إذا أحدث فيها حدثاً فقد وجب الشراءان شاء الله تعالى . « 5 »
--> ( 1 ) . التهذيب : 7 / 24 ، الفقيه : 3 / 126 وجامع الأحاديث : 23 / 132 . ( 2 ) . التهذيب : 7 / 24 ، الفقيه : 3 / 126 وجامع الأحاديث : 23 / 132 . ( 3 ) . التهذيب : 4 / 23 وجامع الأحاديث : 23 / 132 . ( 4 ) . التهذيب : 7 / 75 وجامع الأحاديث : 23 / 133 . ( 5 ) . التهذيب : 7 / 75 وجامع الأحاديث : 23 / 133 .