الشيخ محمد آصف المحسني

173

معجم الأحاديث المعتبرة

بن جبلة عن الكناني قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : يا أبا الصباح شراء الدقيق ذُلٌّ وشراء الحنطة عزّ وشراءالخبز فقر وأعوذ ( فنعوذ ) بالله من الفقر . وقال عليه السلام : دخل رسول الله صلى الله عليه وآله على عائشة وهي تُحْصِي الخبز فقال : يا عائشة لاتُحْصِي الخبز فيحصى عليك . « 1 » ( 6 ) حكم الاستحطاط وقبول الوضيعة بعد الصفقة [ 8723 / 1 ] التهذيب : عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار عن زيد الشحام قال : أتيت أبا عبد الله جعفر بن محمد عليه السلام بجارية أعرضها عليه فجعل يساومني وأنا أساومه ثم بعتها إياه فضمن على يدي فقلت : جعلت فداك إنّما ساومتك لانظر المساومة أتنبغي أولا تنبغي فقلت : قد حططت عنك عشرة دنانير فقال : هيهات إلّا كان هذا قبل الضَّمِنَة اما بلغك قول أبي رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : الوضيعة بعد الضمنة حرام . « 2 » [ 8724 / 2 ] التهذيبان : عن الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان بن يحيى عن معلّى ( بن - صا ) أبي عثمان عن معلّى بن خنيس عن أبي عبد الله عليه السلام قل سألته عن الرّجل يشتري المتاع ثم يستوضع قال : لا بأس به وأمرني فكلّمت له رجلًا في ذلك . « 3 » [ 8725 / 3 ] وعنه عن جعفر عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له الرجل يستوهب من الرجل الشيء بعد ما يشتري فيهب له أيصلح له قال : نعم . « 4 » أقول : اعتبار الرواية مبني على أن جعفرا هو جعفر بن محمد بن سماعة والجمع بين الروايات هو الكراهة . ( 7 ) حكم التحالف في مقدار الثمن [ 8726 / 1 ] الفقيه : عن النضر عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام إنّه قال في تجار قدموا أرضاًو اشتركوا على أن لايبيعوا بيعهم إلّا بما أحبّوا قال : لا بأس بذلك . « 5 »

--> ( 1 ) . التهذيب : 5 / 163 وجامع الأحاديث : 23 / 77 . ( 2 ) . التهذيب : 7 / 80 وجامع الأحاديث : 23 / 79 . ( 3 ) . التهذيب : 7 / 233 ، الاستبصار : 3 / 73 وجامع الأحاديث : 23 / 80 - 81 . ( 4 ) . المصدر . ( 5 ) . الفقيه : 3 / 169 وجامع الأحاديث : 23 / 87 .