الشيخ محمد آصف المحسني

169

معجم الأحاديث المعتبرة

أحدهما لصاحبه انْقُدْ عَنّي وهو موسر لو شاءأن يَنْقُدَ نقد فنقد ( فينقد - فقيه ) عنه ثم بداله ان يشتري نصيب صاحبه بربح أيصلح قال : لا بأس ( به - فقيه ) . « 1 » ( 45 ) من شرط نقداً خاصا فله شرطها وإلّا انصرف إلى نقد البلد [ 8711 / 1 ] التهذيب : عن الصفّار عن محمد بن عيسى عن أبي علي بن راشد قال : سألته قلت : جعلت فداك رجل اشترى متاعاً بألف درهم أو نحو ذلك ولم يُسَمِّ الدراهم وَضَحاً ولا غير ذلك ؟ قال : فقال : إن شرط عليك فله شرطه وإلّا فله دراهم الناس التي تجوز بينهم قال : وإنّما أردت بذلك معرفة ما يجب عَلَيَّ في المَهْر لِأَنّهم قالوا لا نأخذ إلّا وَضَحاً وإنّما تزوّجت على دراهم مسمّاة ولم نقل وَضَحاً ولا غير ذلك . « 2 » الوضح : الدراهم الصحيح - اللسان . ( 46 ) حكم من باع نسيئة وغير نسيئة ثم اشتراه من صاحبه [ 8712 / 1 ] الكافي : أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن شعيب الحداد عن بشار بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل يبيع المتاع بِنَسَاءٍ فيشتريه من صاحبه الذي يبيعه منه ؟ قال : نعم ، لا بأس به . فقلت له : اشترى متاعي ؟ فقال : ليس هو متاعك ولا بقرك ولاغنمك . « 3 »

--> ( 1 ) . التهذيب : 7 / 106 ، الفقيه : 3 / 184 وجامع الأحاديث : 22 / 598 - 599 . ( 2 ) . التهذيب : 7 / 229 وجامع الأحاديث : 22 / 599 . ( 3 ) . الكافي : 5 / 208 ، التهذيب : 7 / 47 وجامع الأحاديث : 22 / 552 .