الشيخ محمد آصف المحسني

160

معجم الأحاديث المعتبرة

أقول : عبد الملك بن عتبة الهاشمي ضعيف وعبد الملك بن عتبة الصيرفي ثقة فاعتبار السند مبني على أن الواقع في السند هو الثاني والمظنون أنّه الاوّل والله العالم . ( 31 ) حكم من اشترى طعاماً فتغيّر سعره قبل أن يقبضه [ 8680 / 1 ] الفقيه : روى عبد الله بن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام إنّه قال : رجل ابتاع من رجل طعاماً بدراهم فأخذ نصفه ثم جاءه بعد ذلك وقد إرتفع الطعام أو نقص . فقال : إن كان يوم ابتاعه ساعره بكذا وكذا فهو ذاك وان لم يكن ساعره فإنّما له سعر يومه . « 1 » [ 8681 / 2 ] الكافي والتهذيب : علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ابتاع من رجل طعاماً بدراهم فأخذ نصفه وترك نصفه ثم جاء بعد ذلك وقد ارتفع الطعام أو نَقَصَ قال : ان كان يوم ابتاعه ساعره له كذا وكذا فإنّما له سعره وان كان إنّما أخذ بعضا وترك بعضا ولم يُسَمِّ سعراً فإنّما له سعر يومه الذي يأخذ فيه ما كان . « 2 » [ 8682 / 3 ] عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى طعاما كُلَّ كُرٍّ بشيء معلوم فارتفع ( الطعام - كا ) أو نقص وقد أكتال بعضه فأبى صاحب الطعام أن يُسَلّم له ما بقي وقال : إنما لك ما قبضت فقال : ان كان يوم اشتراه ساعره على أنّه له فله ما بقي وإن كان إنّما اشتراه ولم يشترط ذلك فان له بقدر مانقد . « 3 » [ 8683 / 4 ] الكافي : عن محمد بن يحيى قال : كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد عليه السلام : رجل استأجر أجيراً يعمل له بناءً أو غيره وجعل يعطيه طعاماً و ( أو - يب ) قُطْناً و ( أو - يب ) غير ذلك ثم تغيّر الطعام والقُطْنُ من سعره الذي كان أعطاه إلى نقصان أو زيادة أيحتسب ( يحسب ) له بسعر يوم أعطاه أو بسعر يوم حاسبه فوقّع عليه السلام : يحتسب ( يحسب - يب ) له بسعر يوم شارطه ( فيه - كا ) إن شاء الله وأجاب ( أيضا - يب ) عليه السلام : في المال يَحِلُّ

--> ( 1 ) . الفقيه : 3 / 129 وجامع الأحاديث : 22 / 580 . ( 2 ) . الكافي : 5 / 181 ، التهذيب : 7 / 34 وجامع الأحاديث : 22 / 581 . ( 3 ) . الكافي : 5 / 181 والتهذيب : 7 / 34 .