الشيخ محمد آصف المحسني
158
معجم الأحاديث المعتبرة
[ 8671 / 10 ] وعنه عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : من احتكر طعاما أو علفاً أو إبتاعه بغير حُكْرَة فأراد أن يبيعه فلا يبيعه حتى يقبضه ويكتاله . « 1 » [ 8672 / 11 ] وعن محمّد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن عليّ عليه السلام : إنّه كرّه بيع صَكِّ الورق حتى يُقْبَضُ . « 2 » وتقدم ما يتعلق الباب . ( 29 ) يجوز لمن عليه الدين ان يتعيّن من صاحبه ويقضيه [ 8673 / 1 ] الكافي : أبو علي الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار عن صفوان بن يحيى عن هارون بن خارجة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام عينت رجلا عِينة ( فحلّت عليه - فقيه ) فقلت له إقضني فقال : ليس عندي فَعَيّني حتى أقضيك قال : عَيِّنْه حتى يَقْضِيَكَ « 3 » وروى في الفقيه عن صفوان الجمال قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام ( وذكر مثله ) . [ 8674 / 2 ] التهذيبان : الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن ليث المرادي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سأله رجل زميل لعمر بن حنظلة عن رجل ( الرجل - صا ) تعيّن عينة « 4 » إلى أجل فإذا جاء الأجل تقاضاه فيقول : لا والله ما عندي ولكن عَيِّنّي أيضا حتى أَقْضِيَك قال : لا بأس ببيعه . « 5 » [ 8675 / 3 ] وعن محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن علي عن العباس بن عامر عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام إنّه قال : لاتقبض مما تُعَيِّنُ يقول : لاتُعَيِّنُهُ ثم تقبضه مِمَّالك عليه . « 6 » حمله بعضهم على الكراهة .
--> ( 1 ) . التهذيب : 7 / 37 . ( 2 ) . التهذيب : 6 / 386 وجامع الأحاديث : 22 / 575 . ( 3 ) . الكافي : 5 / 205 ، الفقيه : 3 / 183 وجامع الأحاديث : 22 / 576 . ( 4 ) . العينة : السلف . - قال : الأزهري : يقال عين التاجر يُعيّن تعيينا عينة قبيحة وهي الاسم وذلك إذا باع من رجلسلعة بثمن معلوم إلى أجل معلوم ثم اشتراها منه بأقل من الثمن الذي باعها به - اللسان ( ونقل في لسان العرب عن ابن عباس حديثا في معنى العينة فلاحظ ) . ( 5 ) . التهذيب : 7 / 48 . ( 6 ) . التهذيب : 7 / 53 وجامع الأحاديث : 22 / 577 .