الشيخ محمد آصف المحسني

140

معجم الأحاديث المعتبرة

قال : إذا أدرك الصغار وطلبوا فلم يجد بداً من إخراجه إلّا أن يكون بأمر السلطان . وعن الرجل يموت بغير وصية وله ورثة صغار وكبار أيحلّ شراء خدمه ومتاعه من غير أن يتولّي القاضي بيع ذلك فان تولّاه قاض قد تراضوا به ولم يستأمره ( ولم يستعمله - يب ) الخليفة أيطيب الشراء منه أم لا ؟ فقال : إذا كان الأكابر من وُلْده معه في البيع فلا بأس به إذا رضي الورثة بالبيع وقام عدل في ذلك . « 1 » [ 8609 / 3 ] الكافي : محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل ، قال : مات رجل من أصحابنا ولم يوص فرفع أمره إلى قاضيّ الكوفة فصيّر عبد الحميد ( بن سالم - يب ) القيّم بماله وكان الرجل ( وكان رجلا - يب ) خلّف ورثة صغاراً ومتاعاً وجواري فباع عبد الحميد المتاع فلما أراد بيع الجواري ضعف قلبه في بيعهن إذ ( و - يب ) لم يكن الميت صيّر إليه الوصية ( وصيته - يب ) وكان قيامه فيها ( بها - يب ) بأمر القاضي لانّهن فروج . قال ( محمد - يب ) فذكرت ذلك لأبي جعفر عليه السلام وقلت له : ( فقلت جعلت فداك - يب ) يموت الرجل من أصحابنا ولايوصي ( فلايوصي - يب ) إلى أحد ويخلّف ( وخلّف - يب ) جواري فيقيم القاضي رجلًا منّا ليبيعهن ( لبيعهن - يب ) أو قال يقوم بذلك رجل منّا فيضعف قلبه لأنهن فروج فماترى في ذلك ( قال - كا ) فقال : إذا كان القيم ( به - كا ) مثلك ومثل عبد الحميد فلا بأس . « 2 » وروى في التهذيب عن أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف عن عليّ بن مهزيار عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : ان رجلا من أصحابنا مات ولم يوص ( وذكر مثله ) . لاحظ كتاب الوصية . ( 4 ) جواز بيع الماء [ 8610 / 1 ] الكافي : أبو عليّ الأشعري عن محمد بن عبدالجبّار عن صفوان عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرّجل يكون له الشرب مع قوم في قناة فيها شركاء فيستغني بعضهم عن شِرْبه أيبيع شربه قال : نعم إن شاء باعه بورق وان شاء باعه

--> ( 1 ) . الكافي : 7 / 66 ، التهذيب : 9 / 239 وجامع الأحاديث : 22 / 515 . ( 2 ) . الكافي : 5 / 209 ، التهذيب : 9 / 240 وجامع الأحاديث : 22 / 516 .