الشيخ محمد آصف المحسني

135

معجم الأحاديث المعتبرة

[ 8596 / 3 ] وعن علي بن رئاب عن سليمان بن خالد قال . سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع لي عنده مال فكابرني عليه وحلف ثُمَّ وقع له عندي مال أَفآخذه مكان مالي الذي أخذه وأَحْلِفُ عَليه كما صنع هو ، فقال : ان خانك فلاتخنه ولاتدخل فيما عِبْتَه عليه . « 1 » ورواه الشيخ في التهذيبين عن الحسن بن محبوب عن ابن رئاب بتفاوت ما . أقول : لابد من رد علمه إلى أهله ، فإنّه مخالف للكتاب العزيز واما في القسم فيحمل على الكرامة . [ 8597 / 4 ] الكافي : علي عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يكون لي عليه الحق فيجحدنيه ثم يستودعُني مالًا الِيّ أن آخذ مالي عنده قال : لا هذه خيانة . « 2 » ورواه الصدوق في الفقيه عن معاوية بن عمار . ولاحظ ما يأتي في بعض أبواب الايمان وغيره . ( 34 ) حكم أكل الثار وارجاع الهدية في الجملة [ 8598 / 1 ] الفقيه : روي عن عيسى بن أعين قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أهدى إلى رجل هدية وهو يرجو ثوابها فلم يُثِبْه صاحبها حتى هلك وأصاب الرّجل هديته بعينها أَلَهُ ان يراجعها ان قدر على ذلك قال : لا بأس ان يأخذه . « 3 » أقول : مقتضى القاعدة عدم جواز المراجعة وأخذها بمجرد تخلف الداعي ، نعم إذا كان الإهداء مشروطاً بالعوض فيجوز الأخذ عند التخلّف . [ 8599 / 2 ] الكافي : محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن عليّ بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن النُثار من السُّكَّر واللّوز وأشباهه أيحلّ أكله ؟ قال : يكره أكل ما انْتُهِبَ . « 4 »

--> ( 1 ) . الفقيه : 3 / 113 ، التهذيب : 6 / 197 و 348 ، الاستبصار : 3 / 52 وجامع الأحاديث : 22 / 491 . ( 2 ) . الكافي : 5 / 98 والفقيه : 3 / 113 . ( 3 ) . الفقيه : 3 / 301 الطبعة المحققة . ( 4 ) . الكافي : 5 / 123 ، الفقيه : 3 / 97 والتهذيب : 6 / 370 .