الشيخ محمد آصف المحسني

128

معجم الأحاديث المعتبرة

بن الجهم عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لما هاجرن ( هاجرت - كا ج 5 ) النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله هاجرت فيهن امرأة يقال لها أم حبيب وكانت خافضة تخفض الجواري فلمّا رآها رسول الله صلى الله عليه وآله قال لها يا أمّ حبيب العمل الذيكان في يدك هو في يدك اليوم قالت نعم يا رسول الله إلّا أن يكون حراماً فتنهاني عنه . قال لابل حلال فَادْني مني حتى أعلّمك قالت : فدنوت ( قال فدنت - يب ج 6 ) منه فقال ( لها - يب 361 ) يا أمّ حبيب إذا أنت فعلت فلاتنهكي أي لاتستأصِلي وأَشِمِّي فإنّه أَشْرَقُ للوجه وأَحْظى عند الزوج . « 1 » أشم الحجام الختان ، والخافضة البظر : أخذا منهما قليلا - لسان العرب . ( 25 ) كراهة جملة من المكاسب [ 8571 / 1 ] الفقيه : عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال : يا رسول الله قد علمتُ ابني هذا الكتاب ففي أي شيء أُسْلِمُه فقال : أَسْلِمْه لله أبوك ولاتُسْلِمْه في خَمْسٍ لاتُسُلِمْه سياءً ولا صائغا ولا قَصّابا ولا حنّاطا ولا نخّاسا فقال : يا رسول الله وما السياء « 2 » فقال الذي يبيع الأكفان ويتمني موت أمّتي ولَلْمولود من امّتي أحبّ إليَّ مما طلعت عليه الشمس وأما الصائغ فإنّه يعالج غبن أمتي واما القصاب فإنه يذبح حتى تذهب الرحمة من قلبه واما الحناط فإنه يحتكر الطعام على أمّتي ولأن يلقى اللهَ العبدُ سارقاً أحبُّ إلَيَّ من أنْ يلقاه قد احتكر طعاما أربعين يوما وأما النخّاس فإنّه أتاني جبرئيل عليه السلام فقال : يا محمد إنَّ شَرَّ أمّتك الذين يبيعون الناس . « 3 » ( 26 ) حكم بيع المملوك المولود من الزنا [ 8572 / 1 ] التهذيبان : عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ولد الزنا ( أ - يب صا ) يشترى ويستخدم ويباع - يب فقيه ) فقال : نعم ( فقيه - قلت : فيستنكح قال : نعم ولاتطلب ولدها ) . « 4 » ورواه الصدوق في الفقيه عن

--> ( 1 ) . التهذيب : 6 / 361 و 7 / 446 والكافي : 5 / 118 و 6 / 38 . ( 2 ) . قيل هكذا في الأصل ولكن صحيحه سياء بالياء كما في نسخة من معاني الأخبار لان السباءبالباء الموحدة بياع‌الخمر والسياء باليا المثناة بايع الأكفان . ( 3 ) . الفقيه : 3 / 158 الطبعة المحققة وجامع الأحاديث : 17 / 348 - 349 . ( 4 ) . التهذيب : 7 / 134 ، الاستبصار : 3 / 103 ، الفقيه : 3 / 143 وجامع الأحاديث : 22 / 455 .